بخصومات تصل 30 % افتتاح اهلًا رمضان بالدقهلية اليوم
اعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية اليوم،افتتاح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة، لمعرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية الأساسية وذلك داخل ستاد المنصورة الرياضى، والذى تنظمه الغرفة التجارية بالدقهلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية، ليشمل كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتخطى ال 30%، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.
ومن ناحيته قال المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، أن المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بتبكير معارض “أهلًا رمضان” بالمحافظات لتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار منخفضة تقل عن السوق، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بالكميات الكافية بأسعار مخفضة تخفيفا عن المواطنين.
30 % خصومات أهلًا رمضان بالدقهلية
واأضاف ان نسبة التخفيضات فى بعض السلع تتخطى ٣٠% وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الاستهلاكية بالكميات الكافية لتلبية الاحتياجات الجماهيرية.
وأضاف ان معارض أهلا رمضان، تواصل بين وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية في فتح معارض " أهلا رمضان " بجميع المحافظات بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، تصل إلى 30%، حيث تعتبر ذراع الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار ولإحداث توازن في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
100 سلعة اهمها الزيت والسكر والأرز ولحوم مجمدة وطازجة بأهلًا رمضان بالدقهلية
وتطرح وزارة التموين السلع الغذائية الأساسية، وأهمها الزيت، السكر والأرز، فضلا عن طرح نحو 100 سلعة أخرى متنوعة داخل المعارض، وكذلك ضخ كميات كبيرة من السلع المتنوعة بالمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمجمدة بتخفيضات تتراوح ما بين 20 % إلى 30 %.
عقوبات صارمة وغرامات ضخمة
وحذرت وزارة التموين من استغلال بعض التجار التخفيضات على السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان، وشراء كميات كبيرة منها، وإعادة بيعها في منافذهم للمواطنين بأسعار مرتفعة.
وأكدت الوزارة أن تلك التصرفات تعرض أصحاب المحلات لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة وغلق المحال.
ووفقا للقانون 15 لسنة 2019 الخاص بشئون التموين وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من: