فتاوى مثيرة حول شهادات الادخار.. تعرف عليها
عدة فتاوى هامة طرحت على الساحة خلال الفترة الأخيرة حول شهادات الادخار التي تطرحها البنوك بفوائد معينة يحصل عليها صاحب الشهادة بشكل سنوي أو شهري.
وكان بنكي الأهلي ومصر طرحت شهادة أجل سنة واحدة، والتي وصل العائد الخاص بها إلى 25%.
وأعلن البنك التجاري الدولي CIB مصر طرح شهادة ادخار جديدة مرتفعة العائد أجل 18 شهرا (سنة ونصف) بعائد ثابت بالجنيه المصري بداية من غدٍ الأربعاء بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 22.5%.
وبحسب موقع البنك الإلكتروني، تصرف الشهادة الجديدة فائدة سنوية 20% بدورية صرف العائد شهريا، و22.5% يصرف عائدها عند نهاية استحقاق الشهادة حسب رغبة العميل.
وسمح البنك شراء الشهادة من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه، ويتيح البنك بيع الشهادة للعملاء من خلال 3 طرق وهي الفروع التابعة له والمنتشرة على مستوى الجمهورية، وخدمة الإنترنت البنكي، ومحفظة الهاتف المحمول لإتاحة مرونة شرائها.
وجاء قرار بنك CIB بطرح شهادة مرتفعة العائد في أول تحرك على مستوى كافة البنوك الخاصة بعد طرح شهادة أجل سنة واحدة بفائدة تصل 25% في بنكي الأهلي ومصر بداية من الأربعاء الماضي.
رأي الدين في شهادات الادخار
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا؛ لأنه من قبيل التمويل.
حكم شهادات الادخار
وأضاف "عبدالسميع" في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.
الافتاء توضح حكم شهادات الادخار
وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الالكتروني في وقت سابق على سؤال نصه:"ما حكم شهادات الاستثمار؟"، قائلة: "ما عليه الفتوى: أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا".
وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء: "فوائدُ البنوكِ ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرَّت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م".
واختتمت دار الإفتاء المصرية: "وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا".