حكم أداء طواف الإفاضة للمرأة الحائض

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

إذا وصل المحرمُ إلى الحرم المكي استحبَّ له أن يقولَ: اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُكَ وأمْنُكَ، فَحَرِّمنِي علىٰ النارِ، وأمِّنّي مِن عَذَابِكَ يَومَ تَبْعَثُ عِبادَكَ، وَاجْعَلْنِي مِن أولِيائِك وَأهْلِ طَاعَتِكَ، ويدعو بما أحبّ.‏



◄ ما هو دعاء العمرة للنساء.

 


يجب أن يدعوا الداخل بهذا الدعاء: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول: باسم الله، ويقدم اليمنى في الدخول».

 

◄ ما هو دعاء رؤية الكعبة؟



أما إذا دخل مكة ووقع بصرُه علىٰ الكعبة ووصلَ المسجدَ استحبّ له أن يرفع يديه ويدعو؛ فقد جاء أنه يُستجاب دعاءُ المسلم عند رؤيته الكعبة، ويقول: «اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا البَيْتَ تَشْريفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِن شَرَّفَهُ وكَرمَهُ مِمَّنْ حَجَّه أو اعْتَمَرَه تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا».
ويقول: «اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، حَيِّنا رَبَّنا بالسَّلامِ»، ثم يدعو بما شاء من خيرات الآخرة والدنيا.



◄ ما هو حكم أداء طواف الإفاضة للمرأة الحائض؟



ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "سافرت للعمرة وفاجأتني الدورة الشهرية قبل أداء الطواف، فماذا أفعل؟ علمًا بأني يتعذر عليَّ الانتظار حتى أطهر؛ لأني مرتبطة بمواعيد السفر.

وأجابت الإفتاء، أنه إذا حاضت المرأة قبل طواف الركن في الحج أو العمرة وأمكنها الانتظار فعليها أن تنتظر لتطوف على طهارة، فإن تخلل حيضها فترة انقطع فيها الدم، أو استعملت دواءً فانقطع دمُها جاز لها الاغتسال والطواف، وطوافها صحيح حتى لو رجع إليها الدم بعد ذلك وكانت في مدة الحيض؛ على ما عليه المالكية والحنابلة.

وتابعت: إن تأخر طهرُها ولم ينقطع دمُ حيضها وخافت فوات الرُّفقة، وتعذر عليها الانتظارُ حتى تطهر، فلها أن تطوف حالَ حيضها حينئذٍ؛ لأن "المشقة تجلب التيسير"، و"إذا ضاق الأمر اتسع"، ويستحبُّ لها أن تذبح بدنة؛ خروجًا من خلاف مَن أوجبها مِن الحنفية، وإلا فلتذبح شاة؛ كما هو عند الحنابلة في رواية، فإن شق عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختاره مَن قال مِن الفقهاء إن الطهارة للطواف سُنَّة، أو هو واجب تسقط المؤاخذة به عند العذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أفتى بها جمعٌ مِن أهل مذهبه.