بدء جلسة "النواب" لمناقشة قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
تفاصيل مشروع القانون
وتتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.
مواد مشروع القانون
(المـادة الأولى)
تسري أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في مادة (1) منه.
مــادة (1):
تنشأ لجنة تسمى “اللجنة العليا للتعويضات” يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، حسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
مــادة (4):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقًا للمادة (1) من هذا القانون.
(المـادة الثانية)
تُضاف إلى القانون رقم (84) لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مادة جديدة تالية للمادة الأولى لتصبح المادة الثانية، مع إعادة ترتيب باقي مواد إصدار القانون المُشار إليه، يكون نصها الآتي:
“تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه”.
(المـادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.