يخص العاملين في مجال المقاولات.. كل ما تريد معرفته عن قانون "التعويضات"

الاقتصاد

عقارات تحت الإنشاء
عقارات تحت الإنشاء - أرشيفية

كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بعد إقراره في مجلس الشيوخ مؤخرًا، موضحًا أن قانون التعويضات يخص من يعمل في مجال المقاولات، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 4 مليون عامل في هذا القطاع  خلال الفترة الحالية.


الهدف من مشروع القانون 

وأشار “شكري”، خلال تصريحات خاصة، أن غرض الحكومة من التقدم بهذا القانون هو إعداد توازن مالي في العقود ما بين الدولة وما بين المقاولين؛ حتى لا يحدث أي تعثر أو إفلاس لهذه الشركات، نتيجة  زيادة الأسعار بعد قرار التعويم، موضحًا أن هناك لجنة من اتحاد المقاولين ووزارة الإسكان، ستقوم بتحديد التعويضات وفقًا للأسعار الرسمية، مؤكدًا أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى استقرار وتوازن كبير في السوق المرحلة المقبلة. 

مشروع قانون البناء الموحد

وذكر  وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون البناء الموحد سيوزع على لجنة الإسكان الأسبوع المقبل؛ لدراسته بعد قانون التعويضات، مشيرًا إلى أن هناك بعض البنود الهامة في المناقشة مثل؛  اتحاد الشاغلين، وتراخيص البناء.

قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

حيث حددت المادة الأولى من مشروع القانون، سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في المادة "1" منه.

المادة الأولى من القانون

وتنص المادة الأولى على: “أن تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لهـا أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمـال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن التأخير في التنفيـذ لسبب يرجع إلى المتعاقد”.

وأعطت المادة الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبًا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صرفه مـن دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار حسب الأحوال وفقا طبقا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

المادة الثانية من القانون

كما نصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررًا إلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص: تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الاسس والضوابط في تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عن الأعمال المنفذة بـدءا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقد ما لم يكـن التأخير في التنفيذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.

المادة الثالثة من القانون

كما وافقت على المادة الثالثة والتي تنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات من ١ /٣/٢٠١٦حتى ١٣/١٢/٢٠١٦ والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الاشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى التعاقد، وذلك طبقا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.