إلغاء مجازاة أستاذ جامعي مُنع صرف مرتبه لاتهامه بالجمع بين وظيفتين

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ جامعي بكلية الهندسة، تم توقيع جزاء عليه بإيقاف صرف راتبه وجميع مستحقاته المالية، لاتهامه بالجمع بين وظيفتين، وهي عضو مجلس إدارة مع عمله كأستاذ جامعي، وأبطلت المحكمة قرار عميد الكلية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 110 لسنة 56 ق.

وكان سبق وحصل الطاعن على حكم قضائي، قضى بعودته الجامعة، بعد صدور قرار بإنهاء خدمته بسبب عمله بالشركة دون علم الجامعة، وثبت أن الأستاذ الجامعي حصل على موافقة الجامعة، وإعادته المحكمة لعمله، وألغت قرار إنهاء خدمته، فضلا عن حكمها بالتعويض بمبلغ 30 ألف جنيه جبرا للأضرار المعنوية التي وقعت عليه.

يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بقسم الأشغال العامة بكلية الهندسة 

وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بقسم الأشغال العامة بكلية الهندسة إحدى الجامعات، وبناء على الشكوى المقدمة ضده وآخرين إلى رئيس جامعة، التى نسب إليهم فيها قيامهم بالجمع بين عملهم كأساتذة بكلية الهندسة وبين العمل في شركة بالمخالفة للقانون، وقرر رئيس الجامعة بوقف صرف راتب الطاعن وآخرين وجميع مستحقاتهم المالية أيا كان شكلها أو طبيعتها أو سبب صرفها.

ورأت المحكمة، أن قرار صدور مجازاة الأستاذ الجامعي، جاء قبل التحقيق معه، بما يعني أن القرار لم يصدر لمصلحة التحقيق مع الطاعن، وفضلا عن ذلك فإن هذا القرار على الرغم مما تضمنه من وقف راتب الطاعن، وجميع مستحقاته المالية، إلا أنه لم يتضمن وقف الطاعن عن العمل، بما مؤداه إلزام الطاعن بالعمل دون مقابل بالمخالفة لأحكام الدستور.