الرئيس الأسد يصدر مرسومًا بتعديل مادة بقانون الأحوال المدنية

عربي ودولي

بوابة الفجر

 

‏أصدر  الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2022 القاضي بتعديل المادة (28) من قانون الأحوال المدنية.

‏وفيما يلي نص المرسوم:

‏المرسوم التشريعي رقم (17)

‏1- تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

‏أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولًا.

‏ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معًا في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.

ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.