بأمر القضاء ممنوع تحويل "جراج" لمحل بيع السيارات
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار محافظة الاسكندرية، برفض ترخيص مكان جراج، كمحل لبيع السيارات، ورفضت المحكمة دعوى مالك المحل الذي حصل علي رخصه عام ٢٠٠٣ لتشغيل محله كمعرض للسيارات، ورفضت بعدها المحافظة تجديد الرخصة.
تفاصيل القضية
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد عادل فاروق، جمال إبراهيم، حمل الطعن رقم 34397 لسنة 62 ق عليا.
وقد شيدت المحكمة قضائها بعد أن استعرضت أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة علي ان الثابت ان المحل، صدر له رخصة عام ٢٠٠٣، من حى شرق الاسكندرية لمزاولة نشاط بيع سيارات، وأن المحل أصله جراج، ومن ثم فإن أى تصرف ينال من هذا التشغيل يبطل، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بعدم الموافقة على تجديد الترخيص قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون.
ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن، لذا فقد أقام الطعن الماثل استنادا إلى: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
ورأت محكمة الطعن، أن الحكم، خلص إلى رفض طلب وقف التنفيذ لأسباب حاصلها أن المحل موضوع مرخص بتشغيله كمكان لإيواء السيارات (جراج )، ومن ثم فلا يجوز استخدام الجراج في أي نشاط أخرى، ولما كانت هذه الأسباب قد جاءت قائمة على أسس سليمة من صحيح الواقع والقانون، ولا يوجد أي سند يؤيد ما ينعاه الطاعن على الحكم، فمن ثم فإن هذه المحكمة تأخذ بهذه الأسباب أسبابًا لقضائها بالرفض.