«الكسب غير المشروع» يطالب قاضى استئناف برد ٢٧ مليون جنيه وفيللات وشاليهات
بعد إجباره على تقديم استقالته
أحال جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، قاضيًا سابقًا على درجة «رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا سابقًا»، إلى المحاكمة الجنائية وذلك على خلفية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ قدره نحو ٢٧ مليون جنيه.
كما شملت ثروة القاضى السابق وأفراد أسرته أيضًا عددًا من العقارات والوحدات السكنية والفيللات الفارهة والشاليهات والسيارات وحسابات بنكية فى عدة بنوك مختلفة.
القاضى السابق رفض التصالح فى جريمة الكسب غير المشروع، ورفض سداد الأموال والثروة التى عجز عن إثبات مشروعيتها وأوجه تحصله عليها. وأصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قرارًا بمنع القاضى من التصرف فى كافة أمواله وثروته السائلة والعقارية والمملوكة وقررت إحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب رفضه التصالح.
كما شمل قرار المنع أيضًا الصادر بحق المستشار السابق، منع كل من زوجته و٣ أبناء من الذكور ونجلته، من التصرف فى كافة أموالهم وثروتهم السائلة والعقارية والمملوكة، حيث صدر أمر هيئة الفحص والتحقيق (رقم ٦ ب ج) فى الشكوى رقم ١٣١ لسنة ٢٠١٩ كسب غير مشروع والمقيدة برقم ٤ لسنة ٢٠٢١ منع التصرف، بمنع «ح. ع. ع. أ. – ٥٦ سنة – رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا سابقا»، وزوجته «ه. م. ع. – ٥٣ سنة – ربة منزل»، و٣ أبناء ذكور وهم «ح.، وع.، وم.»، ونجلته «أ.»، من التصرف فى كافة أموالهم وثروتهم السائلة والعقارية المملوكة.
وجاء القرار على خلفية التحقيقات التى أجراها جهاز الكسب غير المشروع بشأن تضخم ثروة المستشار السابق، بشكل كبير هو وزوجته وأفراد أسرته وبشكل لا يتناسب مع مصادر دخله أو دخول أسرته جميعا، وكذلك التحقيق حول مصادر هذه الثروة، التى تمت بشكل غير مشروع، حيث تبين أن المستشار السابق، سبق أن حققت معه نيابة أمن الدولة العليا، بشأن تورطه فى قضية عرض وتقديم رشوة مالية وعينية إلى باحث هندسى بمأمورية شهر عقارى النزهة، مقابل إنهاء إجراءات تسجيل مساحة أرضٍ تقدر بالملايين بالمخالفة للقانون والواقع.
وبحسب التحقيقات، اتفق مع الموظف على دفع أموال وأمور أخرى بينها مواد مخدرة «حشيش» وهاتف محمول ماركة «أى فون» لتثبيت حقه بما ينال من حق آخرين، واستخراج خطاب بإزالة التناقض فى حصة المبانى المتنازع عليها لصالح القاضى على خلاف الحقيقة، ليمكنه من الأرض دون حق.
وانتهت نيابة أمن الدولة بمذكرتها إلى إرسال أوراق القضية للجهة الإدارية التابع لها الموظف بالشهر العقارى، لمحاكمته تأديبيًا عما أسند إليه وإعادة الأوراق مشفوعة بالجزاء التأديبى، بينما لم تتمكن من إحالة المستشار الراشى إلى المحاكمة التأديبية لعدم اختصاصها فى توقيع الجزاء عليه، إذ يقع الاختصاص على مجلس القضاء الأعلى.
جدير بالذكر أن المستشار السابق صدر له القرار الجمهورى رقم ٥٢٧ لسنة ٢٠٢٠ بنقله إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء.