"المفوضين" توصي بعدم اختصاص المحاكم بوقف قرار منع نزول المحجبات حمام السباحة
أوصى تقرير قضائي بمجلس الدولة، انتهت فيه إلى التوصية بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، والتي طالب فيها بإلغاء القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة عن كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المرأة المحجبة في التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة كافة الأنشطة لحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص الحقوقها، وإلزام الجهة الإدارية إصدار قائمة سوداء الأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف، ووقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز.
وإذ يطالب المدعي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات تقديم مشروع قانون ينظم إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين الواردة بالمادة (53) من دستور سنة ٢٠١٤، ومن حيث إن إصدار القوانين أو تعديلها يعد عملية مركية تتم وفقا للآلية المقررة دستوريا، بحيث تبدأ من مرحلة اقتراح القانون سواء من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس النواب مرورا بعرضه على اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ثم التصويت عليه وفقا للأغلبية المقررة دستوريا وصولا إلى إصداره، ومن ثم فإن الطعن في أي مرحلة من هذه المراحل بعدو منصبا في حقيقته وجوهره على إجراء من إجراءات إصدار التشريع، أي على عمل تشريعي تتولاه الجهات المعنية وفقا للالية الدستورية المقررة، ومن ثم ينحسر عن هذا النزاع وصف المنازعة الإدارية بأي شكل من أشكالها، الأمر الذي تخرج معه الدعوى المائلة عن ذلك الاختصاص الولائي المعقود للمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري والقضاء عموما"؛ لتعلقها بعمل تشريعي بجواز نظره والتعقيب عليه الاختصاص الولائي المعقود لها، ودون الإحالة إلى أي جهة أخرى؛ لكون الأعمال التشريعية بمنأى عن الرقابة القضائية عموما إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولأننا بنظر الدعوى دول الإحالة عملا بمفهوم المخالفة للمادة (١١٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تقضي بأن الإحالة لا تكون إلا بين المحاكم، مع إلزام المدعي المصروفات عملا بحكم المادة (184) من القانون المذكور ؛ باعتبار أن الحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة منه للخصومة