باحث برلماني: لا يحق لأعضاء مجلس الشيوخ تعديل القوانين عن طريق الاقتراحات برغبة
يسعى عدد من نواب البرلمان بغرفتيه «شيوخ ونواب» إلى القيام بدورهم التشريعى على أكمل وجه من خلال أدواتهم الرقابية التى كفلتها لهم اللائحة الداخلية لكل مجلس، لكن مع زخم الأحداث التى تشهدها الساحة السياسية والتشريعية قد يحدث التباس لدى البعض فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للأدوات الرقابية.
وأبرز مثال على ذلك استخدام بعض نواب مجلس الشيوخ إحدى الأدوات الرقابية وهى الاقتراح برغبة لتعديل مواد القوانين على الرغم أن اللائحة الداخلية للشيوخ لم تطرق أو تنص على استخدام هذه الأداة لتعديل القوانين، حيث نصت المادة ١١٣ على «لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
وطبقا لرامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، هناك بعض من نواب مجلس الشيوخ أقدموا على تعديل مادة أو أكثر من القوانين عن طريق تقديم اقتراحات برغبة بهذا الشأن، فهناك أكثر من نائب بمجلس الشيوخ تقدم باقتراح برغبة بشأن تعديل مادة أو أكثر لقانون من القوانين الصادرة.
وأضاف: هذا التفاف على الدستور، حيث إن حق التشريع مقصور على مجلس النواب فقط، حيث نص الدستور ومن بعده اللائحة الداخلية لمجلس النواب على طرق محددة لتعديل القوانين إما عن طريق عٌشر عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح مشروعا بقانون، أو كان موقعا من أقل من عُشر عدد الأعضاء فيصبح اقتراحا بقانون.
أما الاقتراح برغبة فهى أداة برلمانية رقابية مقررة لكل عضو الأعضاء لإبداء اقتراحات فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وهذه الاقتراحات بهدف المصلحة العامة فى موضوع من الموضوعات.
وأكد محسن لـ«الفجر» أنه يجوز أن ينتهى تقرير الاقتراح برغبة بتوصية من النائب للحكومة بتعديل القانون وليس بمقترح منه تعديل القانون أو مواده، مطالبا بضرورة مراجعة أعضاء مجلس الشيوخ الاقتراحات برغبة المقدمة من جانبهم بتعديل قوانين، كى لا تنتهى بالرفض لمخالفتها للدستور وأيضا للائحة مجلسى النواب وأيضا الشيوخ.