لحماية المتعاملين.. الرقابة المالية تضع شرطا جديدا لإجراء الفحص النافى للجهالة
أصدر الدكتور محمد عمران-رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار التنظيمي رقم (25) لسنة 2022 بإضافة فقرة جديدة لنص المادة الثامنة من ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ تشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو مجلس إدارتها حسب الاحوال للقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة لأي من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقبل المضي قدما نحو الاطلاع على البيانات والمعلومات الداخلية بتلك الشركات لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأنها، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه صباح اليوم على إجراء تعديل على القرار رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع-المنعقد عبر تطبيق الزووم-على مد نطاق عمل آلية البت في الخلافات التي تثار بين الشركات وعملائها، والمعروفة بلجان فض المنازعات، عبر تشكيل لجنتين جديدتين لفض المنازعات في القطاع المالي غير المصرفي، تختص الأولى بالنظر فى الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وعملائها لأول مرة وفقا للقرار رقم(26)لسنة 2022، وتختص الثانية بالنظر فى الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجال التمويل المالي غير المصرفي وعملائهم والتي تضم أنشطة(التمويل العقاري-التأجير التمويلي-التخصيم-تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر-التمويل الاستهلاكي) وفقا للقرار رقم( 27 ) لسنة 2022.
وقال عمران أن مجلس إدارة الهيئة وفقًا للقانون رقم (10) لسنة 2009 هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، ولما كان أحد أغراض الهيئة وأهدافها هو العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، فقد رأى المجلس أن توسيع نطاق عمل آلية التعامل مع الخلافات التي تثار بين الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وعملائها من شأنه تحقيق الاستقرار داخل الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وهو الأمر الذي تبناه مجلس إدارة الهيئة من باب تعظيم الاستفادة.
وذكر رئيس الهيئة أن المتابعة لأداء لجنة فض المنازعات في نشاط التأمين قد أفرزت مخرجاتها عن سرعة الفصل في المنازعات التأمينية وضمان حصول المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لحقوقهم دون أي تأخير وبعدالة وموضوعية، والدور الهام للخبرة العملية الكبيرة التي يتمتع بها أعضاء لجنة فض المنازعات وقدرتهم على إنهاء النزاع دون اللجوء للقضاء، وعلى نحو يوفر النفقات والجهد والوقت لأطراف النزاع في التقاضي أمام المحاكم بما أدى إلى بناء سوق تأميني متطور وتنافسي.
وبحسب عمران ستنظر لجنتا فض المنازعات الجديدتان ما تُحيله الهيئة إليهما من شكاوى وموضوعات الخلاف المثارة بين الشركات وعملائها، وأن على لجنتي فض المنازعات البت في الخلاف وإصدار قرار خلال شهر من تاريخ عرض الأمر على اللجنة المختصة مستوفيًا المستندات اللازمة، وإبلاغ أطراف النزاع بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
كما نوه رئيس الهيئة بأنه سيتم تشكيل اللجنتين بموجب قرار من رئيس الهيئة وبرئاسة أحد نائبيه؛ على أن تضم كل لجنة شخصيات من ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة، بالإضافة إلى عضوية رئيس الاتحاد المعني بالنزاع المعروض في كل نشاط، وأمانة فنية لكل لجنة تتولى تحضير المهام وبيان بالأعمال المقرر نظرها، وفي جميع الأحوال يجب عند نظر الموضوعات أمام اللجنة مراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح.
وشدد د.عمران على أن انعقاد لجنتي فض المنازعات لن يكون صحيحًا إلا بحضور أعضائهما وتصدر قرارتهما بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولكلا اللجنتين أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالهما من العاملين بالهيئة أو بإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرار، وعلى الإدارة المعنية بالهيئة موافاة اللجنة المختصة بمذكرة معدة منها بشأن النزاع، ويكون للجنتين حق الاستماع إلى أي من أطراف النزاع أو أي مستندات أو مذكرات بوجهة نظرهم.