مصادرة آثار شقة الزمالك لصالح الدولة
خبير يكشف عن مفاجأة بخصوص مصير آثار شقة الزمالك
أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار أن النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهميْن من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة بشقة الزمالك والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار.
وجاءت تصريحات ريحان في إطار قرار النائب العام بإحالة حائز الشقة وزوجته إلى محكمة الجنايات لاتجارهما في الآثار باعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها وامتلاكهما ألفًا وثلاثمئة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (١٣٨٤) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد على والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار
وأضاف ريحان أنه من الثابت مما سبق أن الإحالة إلى محكمة الجنايات أسست علي أسباب سائغة من ضبط ألفًا وثلاثمئة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (١٣٨٤) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية وأكد ذلك شهادة اللجنة الأثرية بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار.
والشقة بمحتوياتها هي الآن بمثابة حرز في القضية المنظورة أمام محكمة الجنايات ولا يمكن التصرف في الحرز إلا بعد صدور الحكم القضائي المنهي للقضية ومن الثابت من شهادة اللجنة الأثرية أن المقتنيات أثرية وغير مسجلة وهذا يعني أنها نتاج الحفر خلسة وبالتالي طريقة التحصل عليها غير مشروعة
ولفت الدكتور ريحان إلى كون المتهمين غير مسجلين كحائزي آثار هو دليل يؤكد السبيل غير المشروع في الحصول علي المقتنيات الأثرية حيث أن المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار مفادها " تنتقل الملكية في حالة الوراثة بموجب إعلام شرعي مبين به الورثة الشرعيون لحائز الأثر أو مالكه ويرفق به طلب رسمي مسجل بالشهر العقاري محدد به اسم الوارث الذي سوف تنتقل اليه الحيازة بناءً علي موافقة باقي الورثة وفي حالة الاختلاف بين الورثة يحتفظ المجلس بالأثر بموجب محضر رسمي باسم ورثة الحائز بسجلات المجلس ولا يسلم إلي أي منهم إلا عند تمام الاتفاق علي تحديد الحائز من بينهم بموجب محضر مسجل بالشهر العقاري
ويبدو جليًا من النص السابق أن المتهمين ليسوا من أصحاب الحيازة
وبناءً على ماسبق يرى الدكتور محمد عطية هواش المدرس بقسم الترميم بآثار القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاصتطبيق المواد 42 و42 مكرر من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 والمعدل بالقانون 20 لسنة 2020، حيث نصت المادة 42 علي " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر سواءً كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، بقصد التهريب وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد علي سبع سنين لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات واللآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس "
ونصت المادة 42 مكرر علي الآتي " يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنين وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة وفضلًا عن عقوبة الغرامة تكون العقوبة السجن لمدة لاتجاوز خمس سنوات لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلًا من أي جريمة وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للآثار.
ويضيف الدكتور محمد عطية هواش بأنه باستعراض المادتين السابقتين نجد أن مصير الآثار التي عثر عليها في شقة الزمالك سواءً كانت الجريمة سرقة آثار أو إخفاء أثر تم الحصول عليه من جريمة الحفر خلسة فإن العقوبة التبعية في المادتين السابقتين هي المصادرة للأثر لصالح المجلس الأعلي للآثار إضافة للعقوبة الأصلية وهي السجن والغرامة.
وهنا جاء نص العقوبة التبعية بالمصادرة بلفظ ( وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر) وهنا يجب أن نؤكد أن تطبيق العقوبة التبعية في هذه الحالة وجوبي وليس جوازيًا لورود اللفظ "وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر".