برلماني: مشروع قانون التماس إعادة النظر هدفه إنقاذ حياة أبرياء
قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن التعديل التشريعي الذي تقدم به بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، فيما يخص إعادة النظر، وهذا الطعن هو الأمل الأخير للمتهم وربما ينقذ حياة متهم بريء أو العكس، لذا وجب علينا النظر بعين الاعتبار إلى شروط التماس إعادة النظر والتى وضعت منذ أكثر من 50 عاما.
وأكد «رمزي»، أنه يجب على محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة منها، وباستقراء هذه المواد نجد أن هناك بعض القصور قد شابها مما يستوجب إجراء بعض التعديلات عليها نصل إلى تحقيق العدالة، وأيضا نتجنب بعض المشكلات التى ظهرت من الواقع العملي والتى قد تؤذى متهما قد يكون بريئا أو العكس، والبند الثالث تحديدا من هذه المادة يشترط صدور حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور كي يكون للطاعن الحق فى التماس إعادة النظر، ولا يخفى على أحد أن صدور حكما مثل ذلك يأخذ من الوقت والاستدلالات والتحقيقات وقتا قد يطول ما يؤثر على مصير متهما قد يكون بريئا.
وتابع: كما أن اشتراط صدور الحكم يؤدى إلى تأخر درجة من درجات التقاضي ويؤثر عليها، لا سيما وان التماس إعادة النظر كطريق للطعن غير العادي قد يتوقف عليه حياة انسان بريء، فلماذا ننتظر كي يصدر حكما!!.
وأضاف: كما أجرينا تعديلا فى البند الخامس من ذات المادة يهدف إلى تصحيح مسار الطعن وجعل أسباب الطعن فى محلها وتحقق أهدافها، حيث اشترطت المادة للطعن أن يحدث أو يظهر بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، فوجدنا أيضا ضرورة بأن تكون هذه الأوراق والوقائع من شأنها مجرد تخفيف العقوبة أو تغيير وصف الاتهام، فهذا كافي لتحقيق أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، فتغيير وصف الاتهام أو وقائع من شأنها تغيير العقوبة تكفي لاأن تكون الواقعة محلا للطعن بالتماس إعادة النظر لتحقيق ذات العلة وهي جهل المحكمة اثناء الحكم بهذه الوقائع أو الأوراق التى لو وجدت لتغيير الحكم وتغير وصف الاتهام.
كما اجرينا تعديلا اخر بشأن الذي يحق له الطعن بالتماس اعادة النظر، فمن صاحب المصلحة فى الطعن بهذا الطريق غير العادى، بالتأكيد طرفي الحكم وهما محكمة النقض أو المحكوم عليه، لكن المادة الحالية أعطت حق الطعن للنائب العام كي يقوم هو برفع الطعن إلى محكمة النقض، على غير ذي سند أو مبرر لذلك».