9 مارس.. الحكم على متهم بخطف طفلة والتعدي عليها
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، حجز جلسة 9 مارس المقبل للحكم على المتهم صبحي سعيد صبحي، بخطف طفلة والاعتداء عليها بمنطقة المعصرة.
وتعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.
وأسندت النيابة للمتهم تهمة خطف المجني عليها الطفلة، بأن توجه للمكان الذي تواجدت به خلال لهوها، وأبعدها عن الأعين.
واقترنت هذه الجريمة بجريمة أخرى وهى قيام المتهم بالاعتداء على الطفلة المجنى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهدت والدة المجني عليها أن نجلتها أخبرتها بقيام المتهم باستدراجها وخطفها والتعدي عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد ضابط مباحث بقسم المعصرة، أن تحرياته أثبتت قيام المتهم بخطف الطفلة المجني عليها والتعدي عليها.
ونصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن «جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات، على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم».
وحددت المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة، أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة».