رئيس النواب لـ "الأعضاء": أشهد لكم بمناقشة قانونية ودستورية رفيعة المستوى
قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التحية لأعضاء المجلس، لحرصهم على المشاركة في المناقشات وضبط العديد من الصياغات في المواد التي يتم مناقشتها، سواء في مشروع قانون المالية الموحد، ومن قبل مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
وقال "جبالي" خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية الموحد، أشهد لكم بمناقشة قانونية ودستورية رفيعة المستوى.
البرلمان يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون "المالية العامة الموحد"
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على مواد الإصدار بمشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تتضمن أحكام العمل بالقانون، وكذلك موعد إصدار اللائحة التنفيذية، والجهات المستثناة من التطبيق.
وجاء نص المادة الأولى على النحو التالي:
ويعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة، ومع عدم الإخلال بالأحكام التي قررها الدستور لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والقوانين المنظمة لها تسري أحكام القانون المرافق على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
كما تسري أحكامه على الهيئات الاقتصادية، ولا تسري أحكامه على:
• الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها.
• الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
وتنص المادة الثانية على:
يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يُناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.
وتنص المادة الثالثة على:
ويلغي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
فيما نصت المادة الرابعة على:
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك في ما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
لوزير المالية التفويض في بعض الاختصاصات الممنوحة له في القانون المرافق.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.