الفتوي والتشريع توضح مفهوم السجل العيني للعقارات وبعوده القانونية
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، أن المادة (1) من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم (142) لسنة 1964 تنص على أن السجل العيني هو مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.
وتنص المادة (4) منه على أن: (1) يُخصص سجل عيني لكل قسم مساحي، وتفرد فى هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية تُرقم وفقًا للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل.
وأن المادة (11) منه تنص على أنه: لا تثبت الحقوق فى صحائف السجل إلا إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية، وأن المادة (26) منه تنص على أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، يجب قيدها فى السجل العيني.
وأن المادة (39) منه تنص على أنه: لا يجوز إجراء تغيير فى البيانات الواردة فى السجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي فى دائرتها.