الدستورية تعيد دعوى بطلان حالات الطعن على الزواج في لائحة الأقباط الأرثوذكس للمفوضين
أعادت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية جميع مواد اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس الصادرة في 2008 والفقرة الثانية من المادة 37 والمادة 38 من اللائحة المعدلة بشأن اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة مرة أخرى لاستكمال تحضير الدعوى.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 279 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية جميع مواد اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس الصادرة في 2008 والفقرة الثانية من المادة 37 والمادة 38 من اللائحة المعدلة بشأن اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس.
وتنص المادة 37 على أنه إذا عقد الزواج بغير رضا الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختار فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا في رضاءه.
وإذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج الا من الزوج الذى وقع عليه الغش، وكذلك الحكم فيما اذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن أدعت انها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.
وتنص المادة 38 على أنه يشترط لطلب الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة (37) أن ترفع الدعوي خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعًا بكامل إرادته أو من وقت العلم بالغش أو الغلط.
وتضمنت التعديلات المدخلة على اللائحة المادة 26 التي نصت على أنه ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه، إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.
وتضمنت التعديلات المدخلة على اللائحة المادة 26 التي نصت على أنه ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه، إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.
والمادة 27 التي نصت على أنه لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي.
(ب) إذا كان أحدهما مجنونًا.
(جـ) إذا كان أحدهما مصابًا بمرض قتال أو بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.
ونصت المادة 41 على أنه كل عقد يقع مخالفًا لأحكام المواد (15 و16 و21 و22 و24و25 و26 و27) يعتبر باطلًا ولو رضي به الزوجان.
وتنص المادة 50: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر.
ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:
(ب) إذا كان أحدهما مجنونًا.
(جـ) إذا كان أحدهما مصابًا بمرض قتال أو بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.
ونصت المادة 41 على أنه كل عقد يقع مخالفًا لأحكام المواد (15 و16 و21 و22 و24و25 و26 و27) يعتبر باطلًا ولو رضي به الزوجان.
وتنص المادة 50: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر.
ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
4- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور في علاقته بها.
5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
4- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور في علاقته بها.
5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.