دعوى بمجلس الدولة تطالب بإثبات التبرع بالأعضاء البشرية على الرقم القومي

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة


تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بالدعوى رقم 1621 لسنة 76 قضائية أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، تطالب الدعوى بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.

وتطالب كذلك باعتبار الوفاة المشار اليها في قانون زرع الأعضاء هي الوفاة الطبية الإكلينيكية (الدماغية) المنصوص عليها في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية، خصوصا وأن هناك جدل بين العلم وأصحاب الأفكار الرجعية في معيار تحديد وفاة الإنسان حيث يطالب الرجعيين باعتبار الوفاة بتوقف كل أجهزة الجسم عن العمل تماما ،بينما يحدد العلم الحديث الوفاة بموت وتوقف الدماغ وجذع الدماغ.

جاء في افتتاحية صحيفة الدعوى استناد القضية الى الأهمية القصوى لموضوع زرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وكبد وقرنية وغيرها مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد، وأشارت الصحيفة بأن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان، وأنه يجب إنقاذ حيوات أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا وقد جائت المبادئ الطبية الحديثة بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم لإنتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.

وأشارت الدعوى أن الموروثات والجمود من قبل البعض يشكل عائقا وهاجسا يمنع من التقدم والرقي الطبي وإنقاذ البشر.

وجاء في الصحيفة أن جهة الإدارة رغم صدور القوانين منذ مايزيد عن عقود من الزمن تتراخى وتمتنع عن تنفيذها إتقاءً لغوغائية وتحريض أصحاب الموروثات والتقاليد المخالفة للعلم الحديث.

وذكر رافع الدعوى أنه تقدم الى رئاسة الوزراء مطالبا بتضمين بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي إثبات رغبته في التبرع بجميع أعضائه وأنسجته بعد وفاته الطبية الإكلينيكية الدماغية المحققة إنقاذا لحياة من يصادفه الحظ وحتى تتمتع أعضائه وأنسجته بحياة على حياة مع مايغمره من غبطة وسعادة وسمو بتخيل هذه الحيوات الموهوبة بعد فنائه.

وقال الدكتور سامح أن المعتد به في إثبات الوفاة هو الموت الدماغي، الذي لا شك فيه ولا رجعة البتة، وهو الذي يتيح الإستفادة من الأعضاء البشرية في انقاذ حياة الآخرين وهذه حقائق ثابتة طبيا وهو ما قد نصت عليه المراجع الطبية الحديثة وكتب الطب المعتمدة وبروتوكولات المعالجات الطبية المحدثة وما جرى عليه العمل في مدارس الطب ومستشفياته بالدول المتقدمة طبيا مع العرف الطبي المستخدم مع مواطني تلك الدول ذات المرجعيات الحقوقية وإعلاء مبادئ المواطنة والعدالة وقيمة الإنسان ومصالحه وحقوقه.

ترتكز الدعوى على المادة 8 من قانون رقم 5 لسنة 2010 ببشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وفيها جواز التبرع والإستفادة بالأعضاء البشرية لإنسان ميت لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك.

وتطالب الدعوى أيضا بإلغاء قرار الإمتناع عن تحصيل قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز الطبية وتستند الدعوى في ذلك الى وجوب تطبيق قانون 79 لسنة 2003 الخاص بتنظيم بنوك العيون وما نص عليه من أن تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون بالمستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد على قرنيات العيون من قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز، وقرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقةً كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.وقرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.