"الفجر" تنشر أسباب الحكم على أبو آسيا و7 آخرين في قضية "أحرار الشام"

حوادث

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة


أودعت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، حيثيات حكمها على 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طواري والمعروفة إعلاميا بـ "خلية أحرار الشام".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور أحمد عصمت عبدالمعبود عضو نيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وجاء في الحيثيات، أنه ثبُت واستقرَّ فى يقين المحكمة وقامت عليها الأدلة وليدة الإجراءات الصحيحة وذات المأخذ من الأوراق قِبَل المُتَّهمين ذلك ممَّا اطمأنت إليه المحكمة من شهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة، واقرارات المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والثامنة.

وحيث إن واقعة الدعوى وظروفها الموضوعيَّة حسبما ارتسمت هذه وتلك في وجدان المحكمة واستيقنتها مطمئنة الضميرقريرة العين من مُطالعتها لكافة أوراقها وما تمَّ فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصَّـــل في أنه وعلى إثرقناعة المتهم هشام أحمد عبد الرحمن محمد وكنيته "أبوآسيا المصري"، بأفكار جماعة "أحرار الشام الإرهابية" وهي إحدى المليشيات المتناحرة بحقل الجهاد بدولة سوريا، والمتمثلة أفكارها في تكفير أفراد القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.

كما أن أفكار الجماعة تستبيح دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، فقد ارتبط ببعض أعضاء تلك الجماعة بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية، وتلقى تكليفات منهم بتأسيس جماعة داخل البلاد تعتنق ذات الفكر، تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بغرض إسقاط الدولة، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإنفاذًا لذلك التكليف تمكن من تأسيس خلية داخل البلاد لتلك الجماعة الارهابية سالفة الذكر ضمت بين أعضائها المتهمين "عبد الرحمن عبد العليم سعيد حسانين"، و"محمد عبد الفتاح أحمد أحمد إبراهيم"، و"سياف سلامة محمد توفيق صديق"، و"رمضان السيد شعبان علي خضر"، و"رمضان السيد صالح عبدالكريم "، و"فاطمة السيد السيد السيد جيد".

وحيث إن المحكمة إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها أن العِبْرَة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة، ولا يَصِحُّ مُطالبته بالأخذ بدليل مُعَيَّن فيما عدا الأحوال التي قَيَّدَه القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات، وأن يأخذ من أي بَيِّنَة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يكمل بعضها بعضًا، ومنها مُجْتَمِعَة تتكوَّن عقيدة القاضي، فلا يَنْظُر إلى دليل مُعَيَّن لمناقشته على حِدَة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدِّيَة إلى ما قَصَدَه الحكم منها، ومُنْتِجَة في اكتمال اقتناع المحكمة، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يُشْتَرَط في الدليل أن يكون صريحًا دالًا بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تَكَشَّف للمحكمة من الظروف والقرائن، وترتيب النتائج على المُقَدِّمات.

وجاء في حيثيات المحكمة، إنها إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها من حقها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها،وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق،وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه.

وحيث إن المحكمة وهي تضــع الموازين القسط للفصل في مــدى اسناد الاتهام المساق به المتهم "الراهن" بما استبان لها من تمحيصها واقعة الدعوى والاحاطة بكافة ظروفها ومن الموازنة بين أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وما حملته الأوراق من ماديات الدعوى - عن بصروبصيرة – فقدّرت أن الريب والشكوك وقد أحاطت بعناصر الاتهام على نحو أضحت معه الأدلة على مقارفة المتهم للجريمتين المسندتين إليه بأمر الإحالة قاصرة عن بلوغها اطمئنان المحكمة واقتناعها بحسبان المستقرعليه بقضاء المحكمة أن جريمة الانضمام لجماعة إرهابية المعنية بحكم المواد 1 ،2، 122 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب - المعدل لا تتحقق إلَّا بتوافر عنصرين أولهما: مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديـــد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون.

وثانيهما: يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أوالعنف أوالتهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 2من القانون سالف البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرارأوالسلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته - لما كان ذلك.

وكان البين للمحكمة أن المتهم (الراهن) وحسبما هو بيّن من جوازسفره وشهادة التحركات رقم 37012021 من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية أنه من مواليد 11 2001 وأنه كان طفلا لم يتجاوزالثامنة عشرة من عمره حتى تاريخ القبض عليه في 17 6 2017 وكان البين من أقوال والدته فاطمة السيد السيد السيد جيد ( الثامنة بأمرالإحالة) أنها أرملة لأربع عشرة سنة سابقة على جلسة التحقيق معها في 17 يونيو 2017 وأنها العائل لأبنائها ومنهم (المتهم الراهن) وأبانت بسابقة انضمامها لحركة "أحرارفي الاسماعيلية" القائم فكرها على أصول الدين والعقيدة وانفصلت عنها في غضون أوائل عام 2014 لحلها إثرالقبض على بعض أعضائها وسفرالبعض الآخرلسوريا والقبض على بعض من عاد للبلاد منهم وأردفت بمتابعتها الشأن السوري عبرشبكة المعلومات الدولية تأثرت بما يحدث هناك وقرأت في الشأن الجهادي فاقتنعت قبل عام بالفكرالجهادي في سوريا ومن ثم رغبتها في السفرللجهاد قبل النظام الحاكم في سوريا وكذا القوات الروسية بما تستخلص معه تطرف والدة ( المتهم الراهن ) عقائديا وفكريا وتجذرالفكرالجهادي المتطرف في عقلها وعقيدتها على نحوما خلصت إليه المحكمة في شأن الاتهام المسند لسالفة الذكرفيما تقدم في صدرهذا الحكم – وإذا ما كان (المتهم الراهن ) قد نشأ في ظل فكرالمتهمة المتقدم منذ نعومة أظفاره على مدارأبع عشرة سنة سابقة – بوصفها حاضنته وعائلته الوحيدة بما لايدع مجالا للشك من وقوعه تحت تأثيرنوع من الإكراه المعنوي من أمه عليه على نحو جعله مزعنا لأوامرها ونواهيها بحكم كونها متولية أمره - بما لاتطمئن معه المحكمة إلى مسايرته توجهات أمه بالزج به في صفوف تنظيم أحرارالشام الارهابي عن طريق ارسالها له إلى السودان ليتلقفه أحد الأشخاص هناك ليتولى تسفيره لتركيا فيتلقفه ذلك المدعو "أدهم التركي" ليتولى ادخاله سوريا وذلك طواعية واختيارًا من المتهم ومن ثم القول باتجاه إرادته الحرة المُبرَّءة من العيب إلى الانضمام لتنظيم "أحرارالشام الارهابي" المنتهج استخدام القوة أوالعنف أوالتهديد أو الترويع مع علم المتهم أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 2من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، بما يتحقق به القصد الجنائي العام المُتطَلَّب لثبوت الاتهام المسند إليه في هذا المقام وبحسبان المستقر عليه.

وحيث إنه ولما كان المتهم "الراهن" وقد اعتصم منذ فجر التحقيقات بعدم وجود قناعات لديه بالفكرالجهادي وعدم رغبته بالانخراط في صفوف تنظيم أحرارالشام الارهابي وإنما كان ذلك رغبة من أمه بالزج به دون رغبته في آتون الجهاد في سوريا تحت لواء تنظيم "أحرارالشام الارهابي" واكراهها له على السفربالضغط عليه بكثرة الحديث وباطلاعها له على مقاطع فيديو للقتال في سوريا ونهرها له إذا ما رفض المشاهدة وانصياعه لرغبتها لكونها أمه وعدم وجود مأوى آخرله أو سبيل لمقاومتها ورغبته في البقاء مع اخوته،وكان البين من مناظرة السيد عضوالنيابة المحقق لهاتف المتهم انطوائه على محادثات عبرتطبيق الواتس آب تبدأ من تاريخ 4 5 2017 حتى 9 5 2017 مع رقم يحمل الكود الدولي للسودان وهو 249905482988+، تتعلق بمن يدعى ( أحمد ) والاستعلام عن موعد وصوله وتدبيرسكن كغرفة بحوش بالعملة السوداني وأن والدته لا تحكي مع الطرف الآخر المتحدث وأنه تسبب في احراج ذلك المتحدث مع مديرالمدرسة، وبمواجهة المتهم بتلك المحادثة بتحقيقات النيابة قرر بأن تلك المحادثة كانت بين والدته "المتهمة الثامنة" والشخص السوداني الذي كان سينتظره في السودان وأن تلك المحادثة كانت بالرمزلإخفاء معانيها ،وهو ما لم تمارفيه والدته فاطمة السيد السيد السيد جيد الثامنة بأمرالإحالة عند مواجهتها به وبأقوال نجلها المتهم الراهن بتحقيقات النيابة وأقرتها وقررت بتواصلها مع ذلك الشخص السوداني عن طريق المدعو"أدهم التركي"، سيما وأن سالفة الذكركانت قد أعربت في معرض أقوالها بتحقيقات النيابة العامة بأن نجلها المتهم الراهن لم يكن ذو فكر جهادي مثلها ولكنه كان مسافرًا بناء على توجيهاتها، الأمرالذي لاتطمئن معه المحكمة بحال إلى ثبوت القصد الجنائي المعتبر لإسناد تهمتي انضمام المتهم الراهن إلى جماعة "أحرارالشام الارهابية".

ولما كانت الأوراق قد أضحت خلوا من أي دليل لإدانة المتهم الراهن سوى تلك التحريات بما يوجب القضاء بالبراءة - وإذ كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وإذا كان الشك يفسر لصالح المتهم - ولِما استقر ختاما في يقين المحكمة على نحو غلبت فيه نوازع الجزم واليقين في ضمير المحكمة ووجدانها ببراءة المتهم على نوازع الشك باقترافه لتلكما التهمتين المُساق بهما بأمرالإحالة وعدم الاطمئنان لإسنادهما إليه، بما يقر في يقين المحكمة أن الاعتداد بإنكار المتهم بجلسات المحاكمة هو أولى بالاعتبار عما عداه والذي تقضي معه المحكمة ببراءته مما أسند إليه عملًا بالمادة 3041 من قانون الإجراءات الجنائيَّة.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا ببراءة أحمد ربيع رشاد الدسوقي مما أسند إليه، وبمعاقبة هشام أحمد عبدالرحمن محمد أحمد "المُكنَّى أبوآسيا المصري" بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهامات، ومعاقبة فاطمة السيد السيد السيد جيد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليها من اتهامات، ومعاقبة كلا من عبدالرحمن عبدالعليم سعيد حسانين، ومحمد عبدالفتاح أحمد أحمد ابراهيم "المُكنَّى أبوحذيفة"، وسياف سلامة محمد توفيق صديق، ورمضان السيد شعبان علي خضر، ورمضان السيد صالح عبدالكريم - بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من الاتهامين.

وإلزام المحكوم عليهم بالإشتراك في دورات إعادة تأهيل لمدة سنتين، وادراج المحكوم عليهم وكذا تنظيم أحرار الشام الإرهابي الذي يتبعونه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل تنظيم أحرارالشام الإرهابي واغلاق مقاره وأمكنته في داخل البلاد وخارجها، ومصادرة المضبوطات من المطبوعات والهواتف المحمولة والمبالغ المالية بالعملتين المصرية والأجنبية، وإلزام كلا من المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.