برلمانية تُشيد بتعديل عقوبات قانون التحرش: يساعد على الحد من انتشار الظاهرة
أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بتعديل قانون تغليظ العقوبة علي المتحرش، مؤكدة أن هذه التعديلات تساعد في الحد من هذه الظاهرة.
وأضافت "سليم"، خلال بيان لها، أن تغليظ العقوبة علي المتحرش وحدها ليست كافية، موضحة أن المجرم أو المتحرش يحتاج إلى تقويم لأنه بالطبع يوجد لديه إختلال نفسي، مطالبة بأن يكون هناك تقويم سلوك المجرم وإعادة تأهيله حتي لا يكرر فعلته وأن نحاسب أيضًا من يحرض علي التحرش بنفس عقوبة المتحرش.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن أن نترك ما نراه من تحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الأعمال الدرامية والأفلام وحتي الاغاني من تحريض علي التحرش وإبداء الأمر كأنه شئ عادي دون محاسبة،م تمنية معاقبة المحرض بنفس عقوبة المتحرش لأنه يعتبر جزء اساسي في المساهمة في إنتشار ظاهرة التحرش.
واكدت النائبة أن التحرش خطرًا يهدد المجتمع، وما يتبعه من انعكاسات نفسية على المجني عليهن، وكان لابد من وضع عقاب أمام مرتكبيه، لمنع تكرار هذه الوقائع مرة أخرى.
نهائيًا.. البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة التحرش.
وجاءت نص التعديلات على النحو التالي:
المادة الأولى:
(المادة ٣٠٦ مكررًا أ)
• يعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
• وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
• وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
• وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
• وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
(مادة ٣٠٦ مكرر ب)
• يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
• فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.