تُصرف اعتبارا من يوليو المقبل.. تعرف على قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة
جهود مضنية، تبذلها الدولة المصرية، فيما يتعلق بملف أجور العاملين بالدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الأجور، وصرف علاوات وحوافز، لمواجهة متطلبات المعيشة، ولتعزيز قدرة كل منهم على الوفاء بالتزاماته الحياتية تجاه أسرته.
وفي هذا السياق، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام:
المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية:
سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.
غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية:
سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيو 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.
العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية:
ولا تسري العلاوة الخاصة الشهرية على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى.
إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ13% والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
حافز إضافى شهري:
اعتبارًا من أول يوليو 2021، سيتم إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافى شهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة، وذلك على النحو التالي:
- يتم صرف 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
- يتم صرف 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.
- يتم صرف 275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.
- يتم صرف 325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.
- يتم صرف 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير.
- يتم صرف 375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.
- يتم صرف 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.
- يستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل:
أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، فتُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة في المعاش.
إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدي له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره، يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.