اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية القانون المدني لتقسيم المال الشائع
تفصل المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، في الدعوى رقم 77 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948.
وتنص المادة (834): "لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرًا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه".
وتنص المادة (841): "إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة فى قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع".