بعد موافقة "الشيوخ" عليها.. تعرف على شروط عضوية نقابة المهندسين
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، اليوم الأحد، إستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ في الجلسة الماضية.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الأن، على المادة 3 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 والتى تحدد شروط العضوية بنقابة المهندسين.
وجاء نص المادة (3) أنه يُشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة الآتى
1- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة، ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
2- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.
5- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.
7- أن يُقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.