ما حكم التبرُّد بالماء أثناء الصوم؟ الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء، إن تبرُّد الصائم بالماء -بأن يغتسلَ أو يَصُبَّ على بدنه الماء اتّقاءً للحرِّ أو العطش- جائزٌ شرعًا ولا يُفسِد الصوم؛ لما روت عَائِشَةُ -رضي الله عنها- أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم «كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»، وذكر البخاريُّ عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: «إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ»، والأبزن: هو حوض الاستحمام.
وأوضحت الدار عبر الفيسبوك، أن الصائم عليه أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسامِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُفطِر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حِسًّا للجوف.
وأضافت: الصيام ركن من أركان الإسلام الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم: « بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». والمسلم مخاطب ومكلف من وقت بلوغه أن يلتزم بهذه الأركان التي منها صيام شهر رمضان، ويكون البلوغ للفتى بالاحتلام وللفتاة بظهور الحيض، فإن لم يظهر ذلك منهما فببلوغ خمس عشرة سنة قمرية لكليهما.