من بينها دائرة "البدلات".. تعرف على اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري

حوادث

بوابة الفجر


ينظر مجلس الدولة بشكل يومي، العديد من الدعاوى الهامة والتي يختصم فيها الأفراد مع الجهات الإدارية، فيعد مجلس الدولة هو ذراع العدالة الفاصل بين الأفراد والجهات الحكومية، في النزاعات الناشئة بينهم.

وتنقسم محاكم مجلس الدولة إلى محكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا، وكل محكمة تنقسم لعدد من الدوائر، والتي تختص دون غيرها في الفصل في نزاع معين.

وترصد "الفجر" اختصاصات 5 دوائر بمحكمة القضاء الإداري، كالتالي:

محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة) عاملين – مدنيين

وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبات إلغاء قرارات التعيين والترقية والنقل والندب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش للعاملين المدنيين الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1978 أو ورثتهم.

محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة) تسويات-عاملين مدنيين

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية وكافة المنازعات المالية المتعلقة بالعاملين المدنيين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أو ورثتهم عدا ما تختص بنظره.

 محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة عشرة) كادرات خاصة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش بالنسبة للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين.

محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة عشرة) تسويات-كادرات خاصة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وكافة المنازعات المالية بالنسبة للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما تختص به.

محكمة القضاء الإداري (الدائرة الخامسة عشرة) بدلات- عاملين مدنيين

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وكافة المنازعات المالية المتعلقة بالعاملين بوزارة الخارجية الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومعاشاتهم أو لورثتهم.