5 حالات أقرها البرلمان تقضي بفصل موظفي الدولة.. اعرفها

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، الذى تقدم به النائب على بدر، وأكثر من 60 عضوا بالبرلمان.

وحددت مواد القانون الأحوال التى يجوز فيها فصل موظفى الدولة، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:


- إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.

- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.

- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.

- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.

- إذا أدرج على قوائم الارهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.



وحدد قانون الخدمة المدنية، الحالات التى تجيز الحكومة إنهاء خدمة الموظف، وجاءت على النحو التالى:

- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة.

- عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص.

- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.



كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، برئاسة نبيل الجمل، قد وافقت على مشروع قانون 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى.

وجاء مشروع القانون على النحو التالى:

المادة (1):

مع عدم الإخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبى للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل، وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، أو المؤسسات العامة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، إلا فى الأحوال الآتية:

أ- إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.

ب- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.

ج- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.

د- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.

هـ - إذا أدرج على قوائم الارهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.

المادة (2) فقرة أولى:

على أن يفصل الموظف أو العامل فى الأحوال المبينة بالمادة (1) بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.

مادة (3):

يختص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون أو العاملون عليهم فى المادة (1) من هذا القانون طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقا لهذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.