تنطلق غدا.. إجراءات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب
تبدأ اللجان الانتخابية، بمقار البعثة الدبلوماسية، فى مختلف دول العالم، عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب، الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى، غدًا الأربعاء، وتستمر العملية الانتخابية فى الخارج على مدى 3 أيام، حتى يوم الجمعة المقبل، وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.
وبحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 52 لسنة 2020، الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، والصادر فى 10 سبتمبر الماضى، تجرى عملية الانتخاب بمرحلتها الأولى، فى دوائر 14 محافظة، هى: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.
فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" إجراءات تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب:
فى 11 سبتمبر الماضى، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 59 لسنة 2020، بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس النواب، وجاء على النحو التالى:
المادة الأولى:
لكل مصرى مقيم بالخارج الحق فى الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحملب بطاقة رقم قومى، أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى.
المادة الثانية:
تُجرى انتخابات مجلس النواب للمصريين المقيمين بالخارج عن طريق البريد، لكل ناخب على حدة، وذلك على مرحلتين، طبقا للجدول الإجرائى والزمنى لتلك الانتخابات، وترسل أوراق الاقتراع إلى لجان الانتخاب المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنظم لذلك، وفقا للتوقيتات التالية:
أولا: دوائر محافظات المرحلة الأولى للانتخاب المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020:
1- طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين فى الخارج لمقار البعثات الدبلوماسية، وذلك يومى الإثنين والثلاثاء، الموافقين 19، و20 أكتوبر 2020، للجولة الأولى، وفى حالات الإعادة خلال يومى الخميس والجمعة، الموافقين 19، و20 نوفمبر 2020.
2- الانتخاب فى الخارج، تبدأ لجان الانتخاب فى الخارج عملها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، لاستقبال خطابات التصويت أيام الأربعاء والخميس والجمعة، 21، و22، و23 أكتوبر 2020، للجولة الأولى، وفى حالات الإعادة أيام السبت والأحد والإثنين، الموافقين 21، و22، و23 نوفمبر 2020.
المادة الثالثة:
على كل ناخب مقيم خارج مصر تسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها محل إقامته بالخارج، من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020، وحتى يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2020، ويظهر للناخب رقم التسجيل إذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أى شخص آخر عليه حتى نهاية العملية الانتخابية.
المادة الرابعة:
تتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامى الفردى والقوائم، على الموقع الرسمى للهيئة، خلال الأيام المخصصة لكل دائرة، للطباعة وإرسال البطاقات لمقار البعثات الدبلوماسية، والمحددة بالمادة الثانية من هذا القرار، ويحصل عليها من سبق له تسجيل بياناته طبقا للمادة السابقة، وفقا لدائرة محل إقامته باستخدام رقم التسجيل ولمرة واحدة، ويقوم بطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردى مساوٍ لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.
يضع اناخب بطاقتى الاقتراع داخل مظروف، ويقوم بإعلاقه، ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج، ويضعه مرفقا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومى، أو جواز سفر سارى الصلاحية، متضمنا الرقم القومى، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت المرفق بهذا القرار كامل البيانات، وموقع من الناخب شخصيا، داخل ظرف يكفى تلك المستندات، ويثبت عليه من الخارج بياناته، وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق بنفسه للجنة عن طريق البريد الحكومى المستعجل.
المادة الخامسة:
تحرر كل لجنة محضرا تبت فيه جميع الإجراءات التى اتبعتها منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع من رئيس اللجنة وأمينها، كما يحرر أمين اللجنة كشفا للناخبين لكل دائرة نظام فردى على حدة، يدون فيه اسم كل ناخب أدلى بصوته والرقم القومى الثابت ببطاقته أو بجواز سفره، ويوقع أمين اللجنة قرين اسم كل ناخب، ويخصص بكل لجنة انتخاب صندوق لكل دائرة من دوائر انتخاب النظام الفردى، يدون عليه من الخارج رقم واسم الدائرة.
يثبت أمين اللجنة بكشف الخطابات الواردة جميع خطابات التصويت، التى ترد للجنة خلال المدة المحددة لعملها بالمادة الثانية وتاريخ إرسالها، ويسلمها لرئيس اللجنة، للتأكد من إرسال الخطاب، خلال المدة المحددة للطباعة والإرسال، من واقع خاتم البريد على الظرف، فإن ثبت أن تاريخ الإرسال بعد الميعاد، استبعد الظرف مغلقا، ويثبت ذلك فى كشف الخطابات المستبعدة، وبشأن الخطابات المرسلة، خلال الموعد المشار إليه، يقوم رئيس اللجنة بفض الظرف الخارجى والتحقق من سلامة ما به من مستندات، والمظروف الذى يحوى بطاقات الاقتراع طبقا للمادة الرابعة من هذا القرار، ثم يقوم بإدخال بيانات الناخب على التطبيق المعد لهذا الغرض، للتحقق من قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين والمسجلين طبقا للمادة الثالثة من هذا القرار، وعدم سابقة إدلائه بصوته، فإذا ثبت أى مخالفة فيما تقدم، تستبعد الأوراق بالكامل، وتثبت فى كشف الخطابات المستبعدة، وفى جميع الأحوال يثبت بالكشف سبب الاستبعاد قرين كل خطاب، وبعد التأكد من سلامة جميع إجراءات التصويت، يضع رئيس اللجنة مظروف بطاقتى الاقتراع مغلقا فى الصندوق المخصص للدائرة المقيد بها الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، وترفق باقى الأوراق بمحضر إجراءات اللجنة، وتسجل عملية التصويت على التطبيق المشار إليه لتجنب تكرار التصويت فى لجنة أخرى، فضلا عن إثبات اسم الناخب بكشف الناخبين.
المادة السادسة:
تبدأ إجراءات الانتخاب بإدلاء رئيس وأعضاء وموظفى لجان الانتخاب بالخارج بأصواتهم أمام تلك اللجان، كل فى دائرته الانتخابية، طبقا لبطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى، وتتبع ذات الإجراءات المقررة طبقا للمادة الثالثة من هذا القرار، على أن يراعى الناخب طباعة بطاقتى الاقتراع باستخدام رقم التسجيل وإبداء رأيه فيهما، ووضعهما داخل ظرف ويغلقه ولا يدون عليه شيئا من الخارج، وذلك خلال المدة المحددة للطباعة والإرسال بالمادة الثانية من هذا القرار، وفى بداية يوم الانتخاب الأول، يضع الناخب الظرف فى صندوق الاقتراع المخصص لدائرته، ثم تسجل بياناته على التطبيق المعد لذلك، فضلا عن إثبات اسمه وتوقيعه ودائرته الانتخابية بكشوف الناخبين من أعضاء البعثة.
المادة السابعة
فى نهاية كل يوم من الأيام المحددة لاستقبال خطابات التصويت، يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب لهذا اليوم، ويغلق الصناديق التى تحوى أظرف بطاقات الاقتراع بصورة مؤمنة، ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وكافة أوراق اللجنة فى مظروف أو أكثر، ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق الاقتراع ومحاضر وأوراق اللجنة، بمقر اللجنة على أن يغلق المقر بصورة مؤمنة ويعين عليه الحراسة اللازمة.
وتبدأ اللجنة عملها فى اليوم التالى بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع والمظاريف التى تحوى أوراق الاقتراع، ويتم تحرير محضرا بفتح اللجنة يثبت فيه الإجراءات التى اتبعت ويرفق المحضر بباقى أوراق اللجنة.
المادة الثامنة:
لممثلى ومندوبى وسائل الإعلام والمنظمات ومندوبى ووكلاء المرشحين والقوائم الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات حضور إجراءات الاقتراع والفرز، وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن، فضلا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التى بها مقر البعثة بالمتابعة، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.
المادة التاسعة:
لا يجوز للناخب أن يرسل صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، كما لا يجوز أن يرسل صوته للجنة اقتراع أخرى بخلاف اللجنة التى قام بتسجيل انتخابه عليها.
المادة العاشرة:
بعد انتهاء اليوم الأخير لاستقبال الخطابات الواردة للجنة، يقوم أعضاؤها فى مقارها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء اللجان، وذلك بتفريغ محتويات كل صندوق اقتراع على حدة وفض الاظرف التى كانت بداخله وتقسم بطاقات الاقتراع إلى فردى وقوائم، ثم يفرز كل منها فى محضر فرز مستقل يثبت به الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة، ويوقع عليه رئيس وأعضاء وأمناء اللجنة، وتتبع ذات الإجراءات بشأن جميع صناديق الاقتراع، وعقب انتهاء تلك الإجراءات ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية لتسلمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين فى الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تتولى إعداد محضر فرز مجمع لكل دولة للنظام الفردى وآخر لنظام القوائم، وكذا محضر فرز مجمع لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين فى الخارج للنظام الفردى وآخر لنظام القوائم وعرضه على مجلس إدراة الهيئة لضمه للنتائج النهائية لعملية الانتخاب.
المادة الحادية عشر:
تقوم كل لجنة بحفظ كشوف الخطابات المستبعدة وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع لكل دائرة على حدة، مع مراعاة فصل بطاقات الاقتراع للنظام الفردى عن بطاقات الاقتراع لنظام القوائم ضمن أرواق الدائرة، داخل ظرف أو اكثر يغلق بصورة مؤمنة ويوقع عليه رئيس اللجنة، وترسل رفق محضر إجراءات اللجنة ومحاضر الغلق والفتح وكشف الخطابات الواردة وسائر أوراق العملية الانتخابية وما قدم من طعون بأول حقيبة دبلوماسية، وتسلم إلى لجنة متابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين بالخارج.
المادة الثانية عشر:
تتبع ذات الإجراءات خلال مرحلتى انتخابات مجلس النواب بجولتيها، وتتاح بطاقات الاقتراع للطباعة فى الموعد المحدد بالجدول الزمنى وفقا لتوقيت كل دولة، وبذات رقم التسجيل عند جولة الإعادة.