"التأديبية": وجوب انتفاء صلة الشاهد في ثبوت أو نفي الاتهام للموظف المدان
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وجوب توافر بعض السمات والصفات والشروط في الشاهد حتى تكون شهادته معتبرة كدليل في مجال إثبات المخالفة التأديبية بحق الموظف العام، ويمكن حصرها في ألا يكون للشاهد ثمة مصلحة أو فائدة تجني أو تتحقق من جراء شهادته، أي انتفاء صلته أو صفته في ثبوت الاتهام أو نفيه تجاه الواقعة التي يشهد عليها أو الموظف الذي يدان من جرائها، وذلك مصداقا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الشهادة في المجال الجنائي والتأديبي يجب أن تكون سليمة ومنزهه عن كل ما يقدح في صحتها ويمنع من قبولها، بحيث لا تقبل شهادة الخصم أو الشاكي أو أحد تابعيهم الخاضعين لسلطانهم الوظيفي على خصمه، وبالتالي فلا يصح أن تكون الإدانة مبنية فقط علي شهادة الشاكي أو أحد تابعيه أو العاملين لديه وحدهم دون دليل آخر، وإلا كانت مشوبة بفساد الاستدلال وسوء الاستخلاص.
وجاء ذلك في حيثيات حكم، إلغاء مجازاة أستاذ كيمياء حيوية بكلية العلوم بإحدى الجامعات، بعقوبة اللوم لاتهامها بتوجيه ألفاظا مسيئة ومهينة لأعضاء مجلس القسم التابعة له، بعد امتناعهم عن تنفيذ حكم محكمة متضمن تعيينها رئيسًا لقسم الكيمياء، وذلك لثبوت شهادة الشاكين ضدها من أعضاء مجلس القسم في التحقيق الذي بناء عليه صدر قرار مجازاتها، مما يتعين إلغاء هذا الجزاء.
واطلعت المحكمة على التحقيق الذي أجري بشأن ما نسب إلى الطاعنة أثناء انعقاد مجلس قسم الكيمياء بكلية العلوم عام ٢٠١٩، من تلفظها ببعض الألفاظ التي ارتأى بعض أعضاء مجلس القسم أنها مسيئة لهم، وتبين أن هذا التحقيق اعتمد في إثبات الاتهام المنسوب إلى الطاعنة، على شهادة الشاكين من أعضاء مجلس القسم، والذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن إلى عميد الكلية، ولم يستند التحقيق إلى أي شهادات أخرى في هذا الشأن.
وفضلا عن ذلك ثبت من الاطلاع على المستندات المقدمة من المطعون ضده أن الشاكين دأبوا على تقديم شكاوى ضد الطاعنة أثناء رئاستها لقسم الكيمياء في أكتوبر 2018طالبين تنحيتها عن رئاسته حتى صدور قرار مجلس الكلية رقم 2431 لسنة 2018 بتنحيتها منه، وهو ما يجعلهم في موقع الخصومة مع الطاعنة، ويلقي بظلال من الشك والريبة بشأن شهاداتهم ضدها بالتعدي عليهم بالقول، وبالتالي لا تعد هذه الشهادات كافية في إثبات الاتهام على الطاعنة، ويصبح القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم استنادا إلى هذا التحقيق وما تضمنه من شهادات فاقدا لركن السبب، ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه.
وبشأن طلب الاستاذة الجامعية التعويض المادي، فإنها لم تقدم أية مستندات تفيد إصابتها بثمة أضرار من جراء صدور قرار مجازاتها، ويجب رفضه.