الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. البرلمان يوافق على مشروع قانون لمواجهة التنمر
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يعد أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر.
ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف وتكون في أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكررًا، جاء فيها تعريف واضح لـ"التنمر" وادخلت عليه اللجنة تعديلًا لضبط الصياغة، بحيث ينص أنه يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
وتعاقب المادة المضافة المتنمر، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد 12 قرارا صادرا عن رئيس الجمهورية بالموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة للمجلس.
• وشملت القرارات المحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء "مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر "، والموقعة في القاهرة بتاريخ 1452020.
• كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة "، والموقعة في القاهرة بتاريخي 1162020 و1562020.
• وشملت القرارات المحالة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قـرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3032020، وقرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 362020.
• كما أحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 410 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 1062020، وقرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 162020.
وشملت القرارات المحالة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 415 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 2151995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 452020.
كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي مذكرة تفاهم بين حكومة مصر العربية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة الموقعة بتاريخ 7 مايو 2020 بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي خطاب تفاهم بين حكومة مصر العربية والصندوق العربي الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في مصر.
وشملت القرارات المحالة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاقية الشروط التجارية بين مصر ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي، والموقعة في 20 يوليو 2020، وقرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول بمبلغ 510 مليون دولار أمريكي لتمويل جزء من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد في موازنة العام المالي 2020 2021 كأحد الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لتعويض التأثير السلبي لهذه الجائحة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر ممثلة فى وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول وأطراف أخرى، والموقعة بتاريخ 20 يوليو 2020.