خطف وهتك عرض.. إحالة نجار للمفتي بدار السلام

حوادث

بوابة الفجر


قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة المتهم "خ.م"، لفضيلة المفتي للبت في إعدامه من عدمه، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بدار السلام.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وكشف قرار الاحالة أن المتهم "خ.م.ع"، نجار قام بخطف المجني عليه الطفل "س.ب.س "، والذي لم يبلغ الثمانية عشر عاما بالتحايل مستغلا صغر سنه، بأن أوهمه باصطحابه لتناول المأكولات، واتجه به إلى مكان بعيد عن أعين الناس، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد، بأن جسر عنه ملابسه تحت تهديد السلاح الأبيض " سكين "، وما أن قاومه حتي نحره لتنفيذ ما ضمر في نفسه من شر، وما أن خارت قواه قام بهتك عرضه بمناطق عفته.

وأضاف قرار الإحالة، شروع المتهم في قتل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن سدد له طعنة بالسلاح الأبيض، استقرت في بطنه وقيد يداه وقدميه بحبال بلاستيكية، قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.


قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة 20 متهمًا بالاتجار في البشر، لجلسة 23 سبتمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.


وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، في القضية رقم 2330 لسنة 2019 جنايات التجمع الأول، أن المتهم الأول قام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حال كونه من أصول المجني عليهم، بأن تعامل علي أبنائه "هاجر، ومحمد، ورقية، وعمر"، باستخدامه لهم في إتمام جرائم التزوير في محررات رسمية، المنسوب التصديق عليها خلافا للحقيقة لمكتبي تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و6 أكتوبر بواسطة استغلاله لسلطته الأبوية عليهم، بأن استعملهم في مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، وفي تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها، وفي استلام المقابل المادي من عملائه بقصد استغلال المجني عليهم في إتمام مشروعه الإجرامي، وتحقيق مكاسب مادية دون أن يبلغ ثلاثة من المجني عليهم سن الثامنة عشر عاما.

وأشار قرار الإحالة، إلى أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا " بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بالترجمان و6 أكتوبر سابقا، المختص وظيفيا بمراجعة واعتماد المستندات التي تستخدم لدي جهات أجنبية ومهرها بالخاتم القنصلي التابع لجهة عمله "، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مالي مقداره 100 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل تصديقه علي محررين رسميين مزورين هما توكيل البيع رقمي 3418، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغ مالي مقداره 50 ألف جنيه مصري. 



وأشار أمر الإحالة، قيام المتهم الأول أيضا، طلب واخد لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، من المتهم السابع بوساطة المتهم السادس مبلغ مالي مقداره 42 ألف جنيه، علي سبيل الرشوة مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن مؤسسة براند الخاصة بالمتهم السابع، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي، والتي لايجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة بمهرها بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله.



كما طلب وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 35 ألف علي سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التصديق علي أوراق ومستندات خاصة بشركة المعادي للتنمية العقارية، والتي تسلمها من المتهم الأخير، ومن المتهم الحادي عشر بوساطة المتهمينالتاسع والعاشر مبلغ 12 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل تصديقة علي شهادات دراسية صادرة عن الجامعة الدولية الإلكترونية، الخاصة بالمتهم الحادي عشر، والغير مرخصة من وزارة التعليم العالي، والتي لايجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله.