إحالة طعن لاستبعاد مرشحي "الأحزاب" من النظام الفردي للإدارية العليا

حوادث

بوابة الفجر


أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الخميس، قرارا بشأن استبعاد مرشحي "الأحزاب" من النظام الفردي.

وقضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص الولائي في الطعن المقام من هاني سامح "صيدلي "المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ لدائرة القاهرة (مستقل)، لوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذي يسمح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية، وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، مع تحديد جلسة خاصة عاجلة تنظرها الإدارية العليا خلال ساعات للفصل في موضوع الطعن.

وأكد الطعن، أن الأحزاب السياسية زاحمت الأفراد المستقلين على مقاعد الفردي، في إخلال بمبادئ المساواة والعدالة والمشروعية، فكان عدد المنتمين للأحزاب السياسية المزاحمين على مقاعد الفردي في دائرة القاهرة فقط 32 حزبيا، وكانت المقاعد الفردية مطمعا لكبار قيادات تلك الأحزاب في ضوء عدم التكافؤ مع الأفراد المستقلين، رغم أن نظام القوائم الإنتخابية في حقيقته وفي الواقع الفعلي يظل محصورا على الأحزاب السياسية ورهن اختياراتها.

واستند الطعن الى حكم المحكمة الدستورية العليا ومبدئها الذي أرسته في الحكم رقم 20 لسنة 34، وقضت بعدم دستورية ما تضمنه أحد القوانين من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة التاسعة والعشرون بمحكمة القضاء الإدارى بالقليوبية، إحالة الدعويين المقاميين من محمد إمام عبدالعزيز إمام والمطالب فيهما بإلغاء قرار استبعاده من ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعهما، كما قررت قبول الدعوي شكلًا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد العظيم درويش غانم وعضوية المستشارين محمد على عبد المجيد دويدار والمستشار محمود رشيد والمستشار احمد صبرى ابو رقية.

واختصمتا الدعويين، التي حملتا رقمى 9188 و6192 لسنة 21 ق، كلا من رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات بصفته، رئيس لجنة تلقى الطلبات بمحكمة بنها الابتدائية بصفته.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا مجال للتحدي بأن استلزام أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا من شأنه أن يحرم من سولت له نفسه التخلف عن أدائها حرمانا دائما من حق الترشح في الانتخابات النيابية.

وأضافت المحكمة أنه لايعتد برد الاعتبار والإجراءات القانونية الخاصة به وتسوية الموقف التجنيدي لمن تهرب او تخلف عن اداء الخدمة العسكرية حيث ان لايعد إعفاء قانوني من اداء الخدمة وبذلك يفتقد المرشح شرطا من الشروط المؤهله لعضوية مجلس الشيوخ مما يتعين معه عدم قبول ترشح كل من تخلف او تهرب عن اداء الخدمة العسكرية وعدم إدراج أسمه بكشف المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ لانه يفتقد شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية او الإعفاء منها طبقا للقانون

وطالب المدعي الدعوى الأولي رقم6188 لسنة 21 ق، بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة فيما تضمنه من استبعاد المدعى من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية وعدم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجرائها يومى 11 و12 أغسطس عام 2020،وطالب المدعي في الدعوى الثانية رقم 6192 لسنة 21 قضائية، قضاء إدارى القاهرة الدائرة.

الأولى، والتي قيدت بجدولها برقم 48818 لسنة 74 قضائية، بالحكم بقبولها شكلا وبإلغاء قرار الاستبعاد وقيده بجداول المرشحين لمجلس الشيوخ دائرة القليوبية وتنفيذ الحكم بمسودته. 

وذكر المدعى شرحا لدعوييه أنه بناء على فتح باب الترشح لاثتخابات مجلس الشيوخ، وتقديم الطلبات، تقدم للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، عن الدائرة الثانية المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ومقرها محافظة القليوبية، وأن القرار المطعون عليه الصادر بإعلان كشف المرشحين لم يدرج به اسم المدعى ضمن المرشحين 
المقبولة طلبات ترشحهم، وأن ذلك القرار صدر بالمخالفة للواقع والقانون، لأن المدعى حال بلوغه سن الثلاثين عاما كان مسافرا خارج البلاد، ولدى عودته حكم عن جريمة التخلف عن التجنيد بالجنحة رقم 1602 لسنة 2004 جنح عسكرية شمال القاهرة، ثم رد إليه اعتباره بقرار نيابة شمال القاهرة السكرية الصادر بتاريخ ٢٠٢٠١١٢ فى الطلب رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ رد اعتبار عسكرية شمال القاهرة، وأنه قدم ما يفيد بذلك ضمن أوراق طلب ترشحه.

يذكر إن المحكمة الإدارية العليا، سبق وأرست مبدأ وجوب توفر شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون الخاصة بالترشح، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية حتى تجاوز سن التجنيد لا يعد بمثابة الإعفاء القانوني من أدانها.