وكيل "نقل النواب": مشروع قانون تنظيم الإعلانات يضع ضوابط لعدم نمو العشوائية
قال محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن فوضى الإعلانات وانتشارها بشكل عشوائي بالشوارع الرئيسية والمدن أدت إلى وقوع الكثير من حوادث الطرق بسبب إخفاءها العلامات الإرشادية للمرور، فضلًا عن ألوانها الزاهية التي تؤدي إلى تشتت انتباه قائدي السيارات.
وأكد زين الدين، في بيان، اليوم السبت، أهمية مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الجديد في وضع ضوابط لعدم نمو عشوائيات الإعلانات واللافتات في المدن، وما ينتج عنها من تلوث بصري وجمالي وعمراني للبيئة.
وأوضح، أنه أظهرت أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعا في نسب حوادث السيارات بسبب اللافاتات الاعلانية، إذ بلغت 5220 حادثة في النصف الأول لعام 2019 مقابل 4426 حادثة في نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 17.9% نتج عنها 1567 متوفيا، 6046 مصابا، 8335 مركبة تالفة.
وأضاف وكيل نقل النواب، أن فوضى الإعلانات لم تقتصر على زيادة حوادث الطرق؛ بل إهدار أموال ضخمة على خزانة الدولة نتيجة تعدد الجهات المنوط بها تنظيم إعلانات الطرق وتداخل اختصاصاتها ما كان يتيح لبعض الشركات غير الحاصلة على تراخيص أن تضع إعلاناتها دون دفع أي رسوم، فضلا عن تشويه المظهر الجمالي للشوارع.
البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة في مجموعه
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلساته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، فى مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون، إلي إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
وينص مشروع القانون، علي إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
ويحظر مشروع القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وينص علي أن يُعاقب كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها، ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.