إحالة مشروع قانون اعتبار الأطباء المتوفين بفيروس كورونا شهداء لتشريعية النواب
يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، اليوم الاثنين، وذلك؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.
وأحال مجلس النواب في جلسته العامة، مشروع القانون الذي تقدم به النائب عبد الحميد كمال ووقع عليه أكثر من 60 عضوًا والخاص بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء رقم 16 لسنة 2018، وذلك بإضافة الذين توفاهم الله من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة أثناء مواجهة فيروس كورونا، إلي لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة والشئون الصحية.
وكان قدم النائب عبد الحميد كمال في 21 ابريل 2020 مشروع تعديل القانون للأمانة العامة والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس يطالب فيه إضافة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف الذين يعملون لمكافحة جائحة فيروس كورونا الذين يتوفاهم الله أثناء العمل باعتبارهم شهداء بتعديل القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.
وينص مشروع القانون على الاتي:
في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم
وبعد الاطلاع على الدستور، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
تُضاف جمله والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الاولي، تكون نصها كالآتي:
المادة الاولي:
تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له. ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.
(المادة الثانية)
يضاف التعريف الاتي للمادة (1) نصها الآتي:
القائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف علي مواجهه فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.