عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون بخصم نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة ونسبة 0.5 % من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، ويأتي مشروع القانون لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد وبحسب القانون تخصم النسبة شهريا اعتبارا من أول يوليو 2020 لمدة 12 شهرا فقط.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال اجتماع اللجنة، أن أزمة جائحة كورونا وأثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها أن العالم أصبح معرضا في كل لحظة إلى لفيروس أو وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية، مشيرًا إلى أن آثار كورونا هي تجميع لعدد من الأوبئة والفيروسات في الفترة الماضية لكن آثار كورونا كانت الأقوى والأعنف في العالم.
وشدد "معيط"، على أن العالم عليه أن يستعد لمجابهة مثل هذه الأوبئة والفيروسات والتي قد تسبب آثارا اقتصادية بعضها يكون كارثي وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة والاتحاد الإفريقي وجه لعمل صندوق لمواجهة هذه الآثار.
وأكد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بدراسة مثل ذلك الصندوق لمواجهة آثار هذا النوع من الأوبئة والفيروسات، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات سابقة لرفع المرتبات تحسين المعاشات لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي واستمرت فيها رغم آثار كورونا وهو ما كلف الموازنة 105 مليار جنيه ولكن آثار كورونا أثرت على إيرادات الموازنة وزادت من ضغوط المصروفات وتم اتخاذ قرار استراتيجي باستمرار جني ثمار الإصلاح الاقتصادي واتخذت قرارات مجلس الوزراء لتخفيض وترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة إيرادات الدولة ولذلك جاء اقتراح إنشاء صندوق مواجهة آثار الأوبئة والفيروسات وأي وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة ونصف في المائة من المعاشات والتي متوقع أن تتراوح من 8 إلى 10 مليار لمدة 12 شهر فقط لهذا الصندوق مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.
وبعد مناقشات أجرت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى حيث أصبحت نصها كالتالي:
وتقضي المادة الأولي، بأنه اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا.
كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهر إلا بعد العرض علي مجلس النواب.
وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه.