مجلس الدولة: استناد "جهة الإدارة" في قررات الإزالة إلى تقارير فنية لا ينفي خطأها
أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدئا قضائيا هاما تضمن مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية تقوم على توافر ثلاثة أركان مجتمعة معًا، في مقدمتها ثبوت وجود خطأ من جانبها، بأن يكون القرار غير مشروع.
وأضاف المبدأ، أن الخطأ يعد واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبيها بتعويض الضرر الناشئ عنها، وذلك بغض النظر عن الباعث على الوقوع في هذا الخطأ، إذ لا يتبدل الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها.
وأشار أن الخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذرا مانعا من المسئولية الإدارية، إذا ما استقامت عناصرها قانونا.
أما بشأن الركن الثاني هو ركن الضرر، والذي يكون ماديًا أو أدبيًا، فإذا ما كانت هذه الأضرار نتيجة مباشرة ومحصلة طبيعية لخطأ جهة الإدارة استقامت أركان مسئوليتها عن تعويضها عنه.
وأوضحت المحكمة، أنه إذا أقامت الجهة الإدارية قرارها بالإزالة للمبانى على رأي فني لبعض الجهات المتخصصة، بالرغم من أنه كان تحت بصرها تقارير فنية أخرى صادرة من جهات فنية متخصصة أيضا، متضمنة أن حالة العقار الإنشائية آمنة ومستقرة، ويجدي فيه أعمال الترميم، مما كان يوجب عليها أن تتريث في إصدار قرارها بالإزالة، وتنفيذه على وجه العجلة دون وجود حالة خطورة داهمة تستدعي ذلك.
ورأت المحكمة، أن الجهة الإدارية عندما تستند إلى بعض التقارير الفنية، ومعرضة وجهها عن التقارير الأخرى التي تعارض مسلكها، فإنها تكون هي المسئولة عن قرارها الخاطيء، وماترتب عليه من أضرار لحقت بذوي الشأن من جراء هذا القرار ويصبح قرارها خاطئ ويجب إلغاؤه.
وفي سياق متصل، تلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى قضائية، تطالب بإلغاءقرار تشكيل هيئة مكتب المحامين والمتضمن ٤ أعضاء لمنصب الأمين العام،و٤ أخرون لمنصب وكيل النقابة.
وأقام الدعوي مصطفى شعبان المحامى، وأختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٣٩١٤ لسنة٧٤ قضائية نقيب المحامين رجائى عطية.
وذكرت الدعوى أن القرارتشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الإنتخابات التى مرت عليها ثلاثة شهور ويخالف القانون بتشكيله الحالى وذلك لتضارب القرارات وتعدد المنصب الذى يشغله عضو فقط.