سلطنة عمان تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي
أصدر وزير التجارة والصناعة العماني علي بن مسعود السنيدي، اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، استنادًا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني العام الماضي.
وأوضح القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة محمد بن راشد البادي، وفق وكالة الأنباء العُمانية، إن اللائحة التنفيذية للقانون تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في عُمان، من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية تنفيذَا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
وأضاف البادي، أن اللائحة التنفيذية للقانون تنص بأنه على السلطة المختصة إعداد سجل تقيد فيه جميع المشاريع الاستثمارية المرخصة لها والموافقات والتصاريح والتراخيص الصادرة لتلك المشاريع، وأن مركز خدمات الاستثمار بالوزارة يقوم بتقديم خدماته لكافة المستثمرين من خلال نظام إلكتروني يكون متاحًا عبر "الإنترنت" وتجوز إتاحة هذا النظام من خلال التطبيقات الخاصة بأجهزة الهواتف المحمولة من أجل تسهيل حصول المستثمرين على كافة البيانات المتعلقة بمشاريعهم الاستثمارية.
وتابع البادي، أن اللائحة حددت البيانات اللازمة لحصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الاستثماري بعد تقديم الطلب من خلال النظام الإلكتروني مرفقًا به البيانات والاشتراطات اللازمة.
ولفت القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بالوزارة، أن الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من قبل الجهات المختصة بعد إحالة الطلب إليها خلال 14 يومًا من تاريخ تقديمها مستوفاة كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويُعد مضي المدة دون رد بمثابة قبول الطلب.
وأشار البادي، أنه في حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، وتصدر السلطة المختصة الترخيص الاستثماري خلال 3 أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.
ويحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر بشأنها شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن 10 ملايين ريال عماني.
ويشترط أن يسهم المشروع في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع الالتزام بإسناد ما نسبته 10 بالمائة من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والالتزام بأن لا تقل نسبة المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن 10 بالمائة.