أمر ملكي بتعديل المادة 12 من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله
صدر مرسوم ملكي، اليوم الجمعة، خاص بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وجاء نص المرسوم كالتالي:
"نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ، وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ، وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ".
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (220-41) بتاريخ 9-10-1441هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (637) بتاريخ 17-10-1441هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12-2-1439هـ- لتكون بالنص الآتي:
”للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه“.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
وتضمن قرار مجلس الوزراء، الموافقة على حذف المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440هـ- التي تنص على الآتي:
”المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:
1- خشية الهرب أو الاختفاء.
2- الإضرار بمصلحة التحقيقات“.