"خطة البرلمان" توافق على مشروع تعديل أحكام قانون تنظيم التعاقدات

أخبار مصر

الاجتماع
الاجتماع


عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، اجتماعًا اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على مشروع القانون.

وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون: سبق وأن صدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار اليها متضمنا في المادة 92 منه بالنص على جواز قيام المتعاقد بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد كما بل يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق. 

وأضافت أن من شأن هذه المادة بصيغتها الحالية استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط في جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة لها كلها أو بعضها وبالتالي عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لاحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تقدمها هذه الشركات ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التي تتولى التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها هذه الجهات.

أوضحت أن طلبت الهيئة إدراج الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة مباشرة النشاط حيث تخضع هذه الشركات لاشراف الهيئة طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية كما أن عملها يحكمه قانون رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992.

وأوضحت المذكرة أنه تم تضمين المادة الثانية من المشروع اضافة مادة تجيز للجهة الإدارية استثناء وبموافقة الوزير او المحافظ المختص في الحالات التى تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين او المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفي غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص تقيم اصولها العقارية بمعرفة ثلاثة مقيميين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزي ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هى القيمة المرجحة لهذه الأصول.

كما تضمنت المادة الآليات التي يتعين على الجهة الإدارية اتباعها حال التباين بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى بنسبة تجاوز 20% وذلك على التفصيل الوارد بالنص.

وتضمن المشروع المرفق في المادة الثالثة منه اضافة فقرة جديدة للمادة 93 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار اليه وذلك بهدف ردع المتهربين من اداء الضرائب والرسوم الجمركية وكذا من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمقيد أسماؤهم في السجل المشار إليه في المادة 85 من القانون ذاته بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لاحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائي في احدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الادارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.