قضايا الدولة تهنئ السيسي بمرور 6 سنوات على توليه الحكم

حوادث

السيسي
السيسي


أشاد المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رئاسته مصر طيلة السنوات الست الماضي.
وتقدم رئيس الهيئة، بالتهنئة باسمه وباسم مستشاري المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، للرئيس السيسي، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية.

وقال رئيس الهيئة: إن السيسي حقق خلال الفترة الماضية، ما لم تحققه مصر خلال فترة طويلة من الزمن عبر بها إلى بر الأمان والحداثة، في وقت عصيب مر به الوطن.

وأضاف أن الرئيس حقق العديد من الإنجازات في كافة المجالات على الصعيد الداخلي والخارجي معيدا لمصر مكانتها اللائقة التي تستحقها إقليميا وعالميا، وحفظ لمصر أمنها ووحدتها وسلامتها من المؤامرات التي حاكها طيور الظلام من العناصر الإرهابية محطما كل مخططاتهم الدنيئة. 

وتابع أن الرئيس حقق، العديد من المشروعات القومية والتنموية في زمن قياسي أبهر العالم أجمع، وأعاد التوازن للاقتصاد المصري ورفع به معدل التنمية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.


وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأحد، قرارا بشأن دعوي قانون التأمين الاجتماعي بشأن تسوية المعاش.

وقررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي لجلسة 4 يوليو للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 188 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.

وتنص المادة 20 من قانون التأمين الإجتماعي على أن "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.

ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:

1- المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل.

2- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.

وفي سياق آخر، قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم جواز إلغاء الفائدة المستحقة بشأن عدد (12) محلا بسوق الجملة بمدينة كفر الشيخ، وعدم جواز تخفيض الثمن لها، ومطالبة أصحابها بالمبالغ التى تم إعفاؤهم منها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وأكدت الجمعية أنه بشأن عدد (12) محلا بسوق الجملة بمدينة كفر الشيخ تم إعفاؤها من الفائدة وتخفيض الثمن لها بنسبة 10% بناء على تأشيرة المحافظ السابق وإبرام عقود معها، والمنتهية إلى عدم جواز إلغاء الفائدة وتخفيض السعر للمحال المبيعة لتجار سوق الجملة بمدينة كفر الشيخ، والإفادة بالرأي عما يتبع من إجراءات حيالها ومدى إمكانية مطالبة أصحابها بالمبالغ التى تم إعفاؤهم منها.

وأضافت: باعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ ممثلة فى رئيسها عدد (8) محال بسوق الجملة بمدينة كفر الشيخ بطريق المزايدة العلنية، وتحدد ثمن بيع كل محل من هذه المحال بجلسة المزاد العلني، كما تحددت مدة السداد وطريقته وقيمة الفائدة، كما تم بيع عدد (4) محال بالاتفاق المباشر بعد الاسترشاد بأسعار المحال التى سبق بيعها بالمزايدة العلني.