عاجل.. حكم نهائي برفض تجديد جواز سفر أيمن نور

حوادث

بوابة الفجر


أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، قرارا بشأن تجديد جواز سفر أيمن نور.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، وألغت حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد.

كان أيمن نور طعن أمام محكمة القضاء الإداري على اﻻمتناع عن تجديد جواز سفره في القنصلية المصرية بتركيا ولبنان، وحصل على حكم لصالحه استنادا إلى أن الخارجية لم تقدم أي أسباب تمنع من إجابة طلبه. 

وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه. 

وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه". 

ولفت الطعن إلى أن "نور" اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتمائه إلى البلد التي ولد على أرضها. وأضاف: "محكمة أول درجة في إشارتها لخطاب الداخلية بأنه ﻻ مانع من منح نور تصريح بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، قد خلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز، لأن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة فيمن يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر في حق نور".

مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة بسحب الأوسمة والنياشين من مرسي
وفي سياق آخر، أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة بسحب الأوسمة والنياشين من الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 27 من يونيو الجاري، وذلك رغم وفاته قبل عدة أشهر. 

يُذكر أن الدعوى مقامة من المحامي طارق محمود، وطالب فيها بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات، التي منحها الرئيس الراحل محمد مرسي لنفسه، إبان فترة حكمه.

ونصت الدعوى - التي حملت رقم 66995 لسنة 70 ق - أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكد فيه أن مرسي منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت في "قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيل الأكبر، ميدالية الجمهورية، وشاح النيل، نوط الجمهورية من الدرجة الأولى، نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وبينت الدعوى أن مرسي لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ 177 ألف جنيه شهريًا.

وأشارت، إلى أن مرسي استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون، فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

وأكدت الدعوى، أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل مرسي كل هذه الأوسمة والأنواط، وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، كما أنه ينتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، والذي يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.

وأكد مقيم الدعوى، أن مرسي تورط في ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، وصدرت أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، وكذلك صدور حكم بسجنه 15 عامًا في قضية التخابر مع قطر، كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة بالسجن لمدة 20 عامًا، كذلك تورطه في ارتكاب جرائم اقتحام السجون والصادر فيها حكمًا ضده بالإعدام والأشغال المؤبدة.