تصل إلى مليون جنيه.. ما هي الشروط المالية والإدارية لإصدار صحيفة دورية؟
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد،
القرار رقم 26 لسنة 2020، بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم
الإعلام، والتي نظمت إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس، بوضع إجراءات
وقواعد وشروط إصدارها، وذلك بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة
والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ونصت اللائحة في
المادة الثانية من أحكامها العامة على الاشتراطات المالية لتأسيس الصحف اليومية
والأسبوعية والشهرية، الخاصة والحزبية والإقليمية، وغيرها.
ووفقًا للائحة،
يًشترط في تأسيس الصحف الورقية والإلكترونية التيت صدرها الأشخاص الطبيعية والأشخاص
الاعتبارية الخاصة، والأحأاب السياسية، أن تودع عن كل إصدار مبلغ تأميني في حد
البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويكون هذا المبلغ
مليون جنيهًا مصريًا للإصدار اليومي، وتسعمائة لف جنيهًا مصريًا للإصدار الأسبوعي، وثمانمائة ألف جنيهًا
مصريًا للإصدار الشهري والإقليمي اليومي، وسبعمائة ألف جنيهًا مصريًا للإصدار الإقليمي
الأسبوعي، وستمائة ألف جنيهًا مصريًا للإصدار الإقليمي الشهري؛ وذلك للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة
الورقية والإلكترونية حال توقفها عن الصدور وتخلفها عن سداد التزاماتها وديونها
ونصت اللائحة
على زيادة هذه المبالغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهو اليوم
10 مايو 2020.
كما نصت المادة الثالثة من اللائحة على الشروط الإدارية للإصدار، والتي تتمثل في التزام الصحف
الإلكترونية بأن تصدر بصفة دورية، وفي مواعيد منتظمة يومية وأسبوعية وشهرية، وأن يكون الإصدار بواسطة أحد الملفات
الوثائقية الإلكترونية التيت تُستخدم لتحميل محتوى الصحيفة كاملًا.
ونصت المادة الرابعة من اللائحة، على عدم جواز التصرف في الصحيفة الورقية والإلكترونية،
وفي حصة أي منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع وفي مؤسسة وصحيفة أخرى،
إلا بعد ممارسة عملًا فعليًا لا يقل عن عام، وأن يكون التصرف والاندماج بين الكيانات المتشابهة
كما لا يجوز
التصرف في المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية التليفزيونية والإذاعية والإلكترونية والرقمية، وفي حصة منها
كليًا و جأئيًا إلى الغير، أو الاندماج مع وفي مؤسسة ووسيلة أخرى إلا بعد ممارسة عملًا فعليًا لا
يقل عن عام، وبمراعاة أن يكون التصرف والاندماج بين الكيانات المتشابهة.
وأقرت اللائحة في
جميع الأحوال، بعدم جواز التصرف أو الاندماج، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من
المجلس الأعلى، ويكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلًا.
ويُقدم الطلب إلى الأمانة العامة للمجلس، مُرفقًا به بيان بمبررات التصرف والاندماج،
وبيانات الأشخاص والجهات المطلوب التصرف والاندماج معهم.
وفي حال قرر
المجلس الأعلى البت بالرفض في طلبات الترخيص المُقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام
هذه اللائحة، يحق
لطالب الترخيص استرداد نسبة مقدارها 90 % من قيمة فئة الرسم الوارد بهذه اللائحة، ولا تسري أحكام هذه المادة على الرسوم
الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية.