ضبط 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرار إزالة بالخانكة
قامت القوات الأمنية المكلفة بتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية بالتصدى لبعض الخارجين عن القانون حاولوا منع تنفيذ قرارات الإزالة وتم ضبط 22 منهم وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإستكمال أعمال الإزالة.
وأكدت وزارة الداخلية على عدم السماح بأية محاولات لعرقلة تنفيذ إزالة التعديات والتى تتم وفقًا للضوابط القانونية.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق وأصدر قانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاص بمخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، ونص القانون على التالي:
يستبدل بنصوص المواد 115 مكررًا، 369، 370، 371، 272، 372 مكررًا من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصوص الآتية:
المادة ( 115 مكررًا):
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد علي مليون جنية، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
المادة ( 369):
كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد علي 500 ألف جنية.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على مليوني جنيه.