11 سلطة استثنائية.. خبير قانوني يوضح مهام الدولة خلال حظر التجوال
شهدت البلاد في الفترة الأخيرة العديد من الأحداث التي لم تمر بسابقتها، فمع بداية فصل الشتاء أصاب العالم حالة هلع نتيجة لإصابة ما يقارب مليون شخص عالميا بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع العديد من الدول لفرض إجراءات أحترازية لمجابهة هذا الفيروس.
وكانت مصر من أولي الدول التي حرصت على صحة وسلامة المواطنين، فأصدرت قرارات هامة بهذا الشأن، وأهمها فرض حظر التجوال علي البلاد لفترة معينة.
ويوضح حسام الجعفري المستشار والخبير القانوني، أن حظر التجول قانونا يعني تقييد حركة الناس لظروف استثنائية والتي تكون ضمن مدى زمني معين، وفي العادة يفرض حظر التجوال من قبل الرئيس أو الحكومة، كما أن الحظر لا يختص بشخص واحد، بل هو عام يشمل جميع من في البلد؛ ويفرض للحفاظ عليهم والحظر نوعان؛ حظر كلي ؛ أو حظر جزئي.
وصرح "الجعفري"، إلى "الفجر"، بأن القانون نص على عدة أسباب للحظر، قد تكون أسباب أمنية، أو أسباب صحية وهي خشية انتشار الأمراض الوبائية المعدية وغيرها من الأمور غير الطبيعية، كما أن القانون نص على عدة مواد من شأنها عزل الأفراد والحفاظ على الصحة العامة، حيث نصت المادة ١٠ من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨، بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية علي: (أنه في شأن إجراءات الحجر الصحي؛ يجوز لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج، كما يصدر الوزير القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.
وتابع، أن المادة ١٢ من القانون ذاته نصت على: إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال ٢٤ ساعة إلى طبيب الصحة المختص، وفي النواحي التي ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.
وأشار الجعفري، أن هناك المشرع المصري وضع مواد دستورية وقانونية لتنظيم حظر التجوال، منهم المادة ١٥٤ من الدستور المصري، والتي توضح الطريقة التي يعلن بها رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في البلاد، حيث نصت على وجوب عرض الإعلان على البرلمان خلال الأيام الـ7 التالية له، كما منحت الرئيس حق إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ.
واستعرض "الجعفري"، العديد من السلطات الدستورية التي تمنح للدولة خلال فترة حظر التجوال، كالتالي:
١- تحديد الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة.
٢- تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
٣- مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
٤- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
٥- فرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتى تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
٦ - سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
٧ - إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
٨- تشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
٩ - تعيين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأى وزير الدفاع بالنسبة للضباط.
١٠- يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.
١١- يجوز له حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
ويجوز عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
ويجوز إلغاء الأحكام مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
وحول العقوبات الواردة على مخالفة حظر التجوال، قال "الجعفري" إنها تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه ويمكن أن تصل إلى الحبس، في حالة كسر حظر التجوال، وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".