"الإدارية العليا" تُلزم "الزراعة" بترخيص بناء مزرعة مواشٍ على أرض بالدقهلية

حوادث

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

ألزمت الدائرة الخامسة، بمحكمة القضاء الإداري، وزارة الزراعة بمنح تراخيص إقامة مزرعة مواشٍ على مساحة 472 مترا مربعا بمحافظة الدقهلية، لأحد المواطنين الذي يمتلك قطعة الأرض بالأراضي الزراعية المحظور البناء عليها، استنادًا إلى قاعدة استثناء المشروعات الحيوانية من الحظر. 
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد وعضوية المستشارين حسن هند، خالد جابر، د.هشام عزب، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.
 
وثبت لدى المحكمة، أن الطاعن طلب الترخيص لاقامة مزرعة مواشي على الأرض موضوع النزاع استنادا إلى قاعدة استثناء المُشرع لمشروعات الإنتاج الحيوانى من قاعدة حظر البناء على الأرض الزراعية.

كما رأت أن الامتناع عن استكمال إجراءات السير في منحه ترخيص إقامة مزرعة مواشٍ على الأرض مخالف للقانون، ويجب إلغاؤه، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها الزام جهة الإدارة باستكمال إجراءات السير فى منحه ترخيص إقامة مزرعة مواشىى على مساحة 472 متر مربع محافظة الدقهلية.
 
وأكدت المحكمة أن المشرع بمقتضى نص المادة 152 من قانون الزراعة أورد حكما عاما مفاده حظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
ولكن أورد عدة استثناءات على هذا الحظر، من بينها الترخيص بإقامة مشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأرض الزراعية، والتي تشمل تربية (عجول - أبقار - جاموس "تسمين - حلاب")، ومشروعات تربية وتسمين الماعز والأغنام والإبل والأرانب والنعام والخيول.
 
ورأت المحكمة، أن قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1836 لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية، والمتضمن الغاء قراره السابق رقم 985 لسنة 2009.

وقصر الموافقة على إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيوانى والداجنى على الأراضي الصحراوية والجديدة والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى للأراضي القديمة بالوادي والدلتا - جاء على خلاف حكم القانون.

للعامل أن يُبلغ عن المخالفات التي تصل لعلمه

وفي سياق متصل، أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن حق الشكوى مكفول دستوريًا، وللعامل أن يُبلغ عن المخالفات التي تصل لعلمه، بل يصبح واجب عليه توخيًا للمصلحة العامة، واشترط هذا الابلاغ عدم الخروج على مقتضيات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم.

وأضافت المحكمة، أن يكون القصد من الشكاوى التي يقدمها العامل الإبلاغ والكشف عن المخالفات لضبطها، لا أن يلجأ مدفوعًا بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء للكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع، ويجب أن يكون الشاكي على يقين من صحة ما يبُلغ عنه ويملك دليل صحته، أما إذا خرج خرج العامل في شكواه عن الحدود فإنه يكون اخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب. 

وجاء ذلك في حيثيات حكم، إلغاء قرار مجازاة استاذ جامعي بكلية الأداب بإحدي الجامعات بعقوبة التنبيه، بعد ثبوت قيامه بتقديم شكوى لرئيس الجامعة التى يعمل بها، ضد أحد زملاؤه أستاذ جامعي ايضًا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ورأت المحكمة أن الاستاذ الجامعي استخدم حقه في الشكوى ضد زميل له بصفته عضو هيئة تدريس بالكلية، وتضمنت إخلال هذا العضو بواجبات وظيفته، دون الاساءة لأحد، ومن ثم فإن قرار مجازاته بعقوبة التنبيه أصبح مخالف للقانون، ويجب إلغاؤه.

وأكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه لا يجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية، كمبدأ عام إلا في الأحوال التى تبلغ جسامة العيب في الحكم القضائي، أن يكون منعدمًا، أما إذا كان الحكم صادر عن هيئة مشكلة تشكيل صحيحًا فلا يجوز التعويض عنه بوصفه عملًا قضائيا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. 

وجاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة لطعن مسئولة بالتلفزيون المصري، تطالب تعويضها بمبلغ نصف مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية جراء اتهامها بمخالفات إدارية وتوقيع عقوبة التنبيه عليها بعد إحالتها لمحكمة الدرجة الأولى، ثم برأتها المحكمة الإدارية العليا" الدرجة الثانية "من التهم المنسوبه لها.

وأضافت، أن لو كان هذا الحكم انطوي علي مخالفة تطبيق القانون أظهرتها المحكمة الأهلي عند النظر في هذا الطعن علي الحكم الصادر، لا يجيز القانون المصري طلب التعويض الا من خلال دعوى المخاصمة وهي دعوى شخصية توجه في الأساس الي القاضي الذي أصدر الحكم في حالة ثبوت ارتكاب خطأ مهنى جسيم في الحكم الصادر، أدي الي ضرر بالمدعي.

ورأت المحكمة أن طلب الطاعنة وهي تشغل كبير باحثين بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التلفزيون، تعويضها لصدور حكم معاقبتها بجزاء التنبيه ليس له أساس مما يجعله خليق بالرفض، كما أن طلب التعويض من جهة الإدارة التي أحالتها للمحاكمة، غير قانونى لأن جهة الإدارة عندما تحيل موظفيها للمحاكمة فأنها تكون بصدد ممارسة حق من حقوقها المقررة قانونيًا ومن ثم لا يوجد خطأ يجوز التعويض عنه.