تأجيل دعوتين تطالبان بعدم دستورية قانون العمل لـ9 مايو

حوادث

المستشار سعيد مرعي
المستشار سعيد مرعي


قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، تأجيل النطق بالحكم في الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية، المواد 6 و47 و48 من قانون العمل، رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد، لجلسة 9 مايو المقبل إدرايا.

وأقيمت الدعوتين رقمي 83 لسنة 37 و94 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد.

وتنص المادة 47 من قانون العمل على أن "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية. 

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، على تأجيل جلستها المحدد لها الرابع من شهر إبريل إداريا، إلى جلسة التاسع من شهر مايو من العام الجاري، جاء القرار مراعاة لإعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الإلتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة، نال من غالبية دول العالم.

ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية، وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالموعد الذي تحدد لنظرها، عملآ بنصوص قانون المحكمة، صرح بذلك المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.