رئيس "الوفد" يدعو المواطنين للالتزام بقرار حظر التجول والإجراءات الاحترازية

أخبار مصر

بوابة الفجر


أهاب المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، جموع المواطنين بالالتزام بقرار حظر التجول الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. 

وكما أهاب «أبو شقة» بالمواطنين الالتزام الكامل بكل القرارات والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين لمواجهة فيروس «كورونا» القاتل، موضحا أن كل دول العالم اتخذت الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين حفاظًا على أرواحهم.

وقال إن الخروج على القرارات التي أعلنتها الدولة المصرية لهذا الشعب يعرض المواطنين للعقوبات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 والتي تقضي في المادة الثانية عشرة عنه بالآتي «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وناشد رئيس "الوفد"، المواطنين الالتزام بهذا القرار، لأن عدم تنفيذه يشكل مخالفة لقرار حظر التجول باعتباره يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وباعتبار أن هذا القرار بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 من يناير عام 2020 ميلادية، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 1962 لسنة 1958 المشار إليه، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2020 بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء.

وقال «أبوشقة»: ومن ثم فإن مخالفة أي مادة من المواد بهذا القرار تشكل جريمة من الجرائم المعاقب عليها بما جاء بهذا القرار وبالقانون الخاص بالطوارئ.

وأهاب بجميع وسائل الإعلام تنبيه المواطنين إلى خطورة عدم الالتزام بما جاء فى هذا القرار، وأن مخالفة ما جاء به تعرضهم للعقوبات الواردة أو بأى قانون آخر إذا تضمن عقوبة أشد، وفيما يلى نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1937،
وعلى قانون تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964،
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلية،
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ،
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية،
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973،
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير عام 2020 ميلادية، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2020 بفرض حظر التجوال فى بعض مناطق سيناء.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التى تتطلب تواجد آلية تجمعات كبيرة للمواطنين.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة فى جميع المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات الأطفال لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 من مارس عام 2020 وحتى السبت الموافق 28 من مارس عام 2020.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 718 لسنة 2020 بتعليق حركة الطيران الدولى حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 31 من مارس عام 2020 بتوقيت القاهرة.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التى تقام فى دور السينما والمسارح.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق بعض المحال والمنشآت والمراكز التجارية بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 من مارس عام 2020.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 من مارس عام 2020.
وفى اطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
قرر:
«المادة الأولى»
مع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2020 المشار إليه، يحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحا، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورو الضبط القضائى.
«المادة الثانية»
توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا.
«المادة الثالثة»
تغلق ابتداءً من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية «المولات التجارية»، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الأربع وعشرين ساعة.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على المخابز، محال البقالة، الصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
«المادة الرابعة»
تغلق جميع المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه.
كما تغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساء.
«المادة الخامسة»
يعلق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقارى، السجل المدنى، تراخيص المرور، تصاريح العمل، والجوازات.
ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة.
ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا المادة والتى تنتهى صلاحيتها فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا الفترة أو خلال فترة سريانه طوال مدة العمل به، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين.
«المادة السادسة»
تغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
«المادة السابعة»
تسرى أحكام المواد من الأولى حتى السادسة من هذا القرار لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.
«المادة الثامنة»
تعلق الدراسة فى جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها، وكذلك أى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى وحضانات الأطفال أيا كان نوعها، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 29 من مارس عام 2020.
«المادة التاسعة»
يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 المشار إليه لمدة خمسة عشر يوما اعتبارًا من الأربعاء الموافق الأول من أبريل عام 2020.
«المادة العاشرة»
يستمر العمل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 606 لسنة 2020 و724 لسنة 2020 المشار إليهما لحين اشعار آخر.
«المادة الحادية عشرة»
يستمر تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية حتى نهاية يوم 15 من أبريل عام 2020 بتوقيت القاهرة.
«المادة الثانية عشرة»
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
«المادة الثالثة عشرة»
تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملون بها فى تقديم الخدمات العلاجية كما تستمر جميع وسائل الإعلام والعاملين بها فى ممارسة أعمالهم، درن التقيد بأى من المواعيد المقررة بهذا القرار.
ولا تسرى المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبات التى تقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.
«المادة الرابعة عشرة»
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رجب سنة 1441هـ «الموافق 24 مارس سنة 2020م».

رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولى