ضبط صاحب مخزن بحوزته 5 آلاف كمامة طبية في الجيزة

حوادث

بوابة الفجر


تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من ضبط مايقرب من 5 آلاف قطعة مستلزمات طبية، قام صاحب مخزن غير مرخص باحتكارها وتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة، إخطارا من مدير مباحث التموين، يفيد بضبط مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة الجيزة، لقيامه بحجب 4700 قطعة مستلزمات طبية "جاونتي طبي، ماسك" عن التداول وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنت من ضبط صاحب مكتب توريدات مستلزمات طبية، وصاحب مغسلة، وترزي بذات المغسلة.

البداية كانت بورد معلومات لرجال مباحث قسم شرطة أكتوبر، أكدتها التحريات بقيام 3 أشخاص بتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة و"مجهولة المصدر"، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتعبئتها في عبوات "على أنها معقمة" لإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بالمحلات والأسواق بأسعار مغالية مُستغلين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، مُعرضين حياة المواطنين وصحتهم للخطر، مُتخذين من مغسلة الثاني مقرًا لنشاطهم الإجرامي.

بإعداد الأكمنة، ضبط بالمغسلة 3450 كمامة معدة للبيع "منتج نهائي"، 2000 كمامة معدة للتصنيع والتعبئة، 4 أكلشيه لشركات مختلفة، مواد خام، معدات التصنيع، مبلغ مالي، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية، جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية"، وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.