خلال الأسبوع.. تعرف على مشروعات القوانين التي وافق عليها البرلمان (تقرير)
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع على عدة مشروعات قوانين، تستعرضها بوابة "الفجر" في سطور مختصرة:
الموافقة على قانون حماية الآثار، مشروع قانون غسل الأموال، الموافقة على قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الموافقة على تعديل قانون البناء الموحد في مجموعه، والموافقة على تعديل قانون السجون، الموافقة على قانون نواب المحافظين في مجموعه، الموافقة المبدئية على قانون تنظيم البعثات والمنح.
• الموافقة على قانون حماية الآثار
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد في الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن.
وجاءت العقوبات كالتالي:
- تشديد العقوبة لكل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، بعقوبة السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
- عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
• الموافقة على مشروع قانون غسل الأموال
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 "16 مادة".
و يهدف إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجاء ذلك بمناسبة انضمام مصر بمجموعة العمل المالي "FATF"، وخضوع نظامها القانوني في هذا الخصوص للتقييم، من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول، بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها، واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.
• الموافقة على قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ونص مشروع القانون على أن يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجرى عليها الاقتطاع بقيمته في 112020، ويتم زيادته سنويًا في أول يناير من كل عام بنسبة 15% منسوبة إليه في ديسمبر السابق ولمدة 7 سنوات، ثم يتم زيادته سنويًا طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
واشترط مشروع القانون لاستحقاق الزوج أن يكون عقد الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي، وألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش، على أن يسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة والمنصوص عليها في المواد 49 (بند 3)، 53 فقرة (ه) من هذا القانون.
• الموافقة على تعديل قانون البناء الموحد في مجموعه
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يصدر قرار بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية من رئيس الجمهورية، ويحدد اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الإستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.
ويستهدف مشروع القانون عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضى بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية.
وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين، ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص، بعد العرض على المجلس المحلي، كما تضمن النص على عقوبة للموظف ممثلًا في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.
• الموافقة بالإجماع على تعديل قانون السجون
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، بإجماع الحاضرين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات.
ونص مشروع القانون على أن تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (52 مكررًا)، نصها الآتي: "لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015"، كما ينص على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (46 مكررًا أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
• الموافقة على قانون نواب المحافظين في مجموعه
وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وعشر الأعضاء (أكثر من 60 نائبا)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، في مجموعه، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وأرجأ الموافقة النهائية عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد المشروع حقوق والتزامات نواب المحافظين، وينظم أوضاعهم، ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب.
كما وافق المجلس على حذف "المحافظ" من مشروع القانون، بعد أن أدرجته لجنة الإدارة المحلية في مناقشاتها، ليكون المشروع بقانون قاصرا على "نواب المحافظين فقط".
• الموافقة على نص يُلزم بإسناد أعمال البناء لأحد المقاولين المعتمدين
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة على نص التعديل الوارد من الحكومة على الفقرة الأولى من المادة (55) من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
ونص التعديل على أن يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمة تلك الأعمال على 500 ألف جنيه، ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم قبل البدء فى الأعمال بـ15 يومًا.
• الموافقة المبدئية على قانون تنظيم البعثات والمنح
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، من حيث المبدأ.
ويقوم المشروع على وضع تنظيمًا جديدًا للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وتختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين.
كما يحدد الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه.