18 أبريل.. الحكم في نقل تركة يهودي متوفٍ بمصر لطائفته
حجزت محكمة القضاء الإداري، دعوى وقف تنفيذ القرار رقم 20357 لسنة 2002، بأيلولة ما يتركه اليهوديين المتوفين لملكية الطائفة اليهودية، لجلسة 18 أبريل للحكم.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار، فيما تضمنه من المادة 59 من اللائحة الداخلية للطائفة اليهودية، بأيلولة ما يتركه طائفة اليهود الموجودين على الأراضي المصرية بعد وفاتهم لملكية الطائفة اليهودية في حالة عدم وجود ورثة لهم.
واستندت الدعوى إلى تطبيق نصوص القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث.